الحمد لله.
أولا:
يجب على الحاج (المفرد والقارن والمتمتع) أن يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك ركن من أركان الحج ، لا يتم إلا به، ولا فرق في ذلك بين أهل مكة وغيرهم .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : أنا من سكان مكة حججت العام الماضي وطفت ولكن لم أسع ، فما الحكم ؟
فأجاب : "عليك السعي ، وهذا غلط منك، ولا بد من السعي، سواء كنت من أهل مكة أو من غيرهم ، لا بد من السعي بعد الطواف، بعد النزول من عرفات تطوف وتسعى ، فالذي ترك السعي يسعى الآن" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (17/341) .
ثانيا:
أما التحلل الأكبر فإنه لا يحصل إلا بالطواف مع السعي، فمن طاف ولم يسع، لم يتحلل التحلل الأكبر، فالواجب عليه أن يمتنع عن النساء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لا يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة والسعي ، إن كان متمتعاً ، أو كان قارناً أو مفرداً، ولم يكن سعى مع طواف القدوم" انتهى من " فتاوى أركان الإسلام " (ص541).
فإن ظن أنه تحلل فأتى النساء، فنرجو أن يكون معذورا بجهله، ولا يلزمه شيء، فإن كان مقتدرا وذبح شاة ووزعها على مساكين الحرم، فهو أحوط وأولى.
ينظر جواب السؤال رقم: (104178).
ثالثا:
من كان عليه سعي من الحج ثم أحرم بالعمرة ، فإن هذا الإحرام بالعمرة لاغٍ ، وهو لا يزال على ما بقي من إحرام بالحج ، فالسعي الذي سعاه على أنه للعمرة يقع للحج ، وبهذا يتم حجه .
قال الدردير في "الشرح الكبير" (2/27): " (ولغا عمرة) أي : وبطلت عمرة أُرْدِفت (عليه) أي على الحج ، لضعفها وقوته" انتهى.
وقد سألنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله عن امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر شعرها، ثم ذهبت وأحرمت بعمرة جديدة، وطافت وسعت وقصرت شعرها.
فأجاب : "إدخال العمرة على العمرة ليس عند فقهاء المسلمين ، فتكون العمرة الثانية لاغية ، وتقصيرها يقع عن العمرة الأولى" انتهى.
وكونه نوى أن هذا السعي للعمرة وليس للحج: لا يضره، لأن الصحيح من أقوال العلماء أنه يكفي نية السعي ، ولا يشترط أن يعين أنه للحج .
وينظر: "الشرح الممتع" (7/403).
وينظر جواب السؤال رقم: (280967) .
والله أعلم.
تعليق