الحمد لله.
البضاعة التي اشتراها والدكم ولم تصل إلا بعد وفاته، تدخل في التركة، فتقسم، أو تباع ويقسم ثمنها، أو تقوّم ويأخذها بعض الورثة إن أرادوا، وتقسم القيمة على الورثة.
وقد ذكرت أن ثمن البضاعة قد قسم على الورثة قبل وصولها، فالظاهر أن الذي قسم هو قدر الثمن الذي دفعه والدك، وقد أخطأتم التصرف؛ لأن البضاعة بما فيها من ربح، يجب تقسيمها، فكان الواجب تقويمها بالثمن الذي تباع به لأجنبي، أو أن تباع بالفعل، ثم يقسم ثمنها.
فلو كان والدك قد اشترى البضاعة بألف مثلا، ثم قوّمت البضاعة بألف ونصف، وأخذها الأَخوان، وجب التقسيم على اعتبار أن الثمن ألف ونصف، وليس ألفا.
فإذا كان الأمر على ما فهمنا، فلك المطالبة ببقية نصيبك.
وإذا كان الأخوان قد بذلا جهدا في بيعها ، فإنه يجعل لهما نسبة من الربح نظير عملهما .
وينبغي مراعاة ما بينكم من الرحم، وتوسيط أهل الخير والصلاح لو احتاج الأمر إلى ذلك.
وإن أحببت النصيحة، فنرى العفو عما مضى من هذه البيعة، لا سيما بعد هذا الزمان كله، فربما شق تقدير ذلك وضبطه.
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " ( قُلْتُ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: " الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ ) رواه أحمد (19435)، وصححه الألباني بطرقه، في "الصحيحة" (551).
والله أعلم.
تعليق