الحمد لله.
أولا:
التركة هي ما تركه الميت من حقوق وأموال.
وقد ترك والدك لكم هذا البيت، فيقسم بين ورثته حسب القسمة الشرعية.
فإن لم يكن لوالدك ورثة إلا أنت وأخوك، فالبيت بينكما مناصفة.
فإذا قررت البلدية هدمه مقابل تعويض مادي، فإن هذا التعويض يقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث من البيت، فيكون لك نصفه، ولأخيك النصف الآخر.
أما المنزل الذي تعوض به الدولة من يسكن المنزل فهذا ليس ميراثا، بل الحق فيه لمن كان يسكن البيت، سواء كان وارثا أم لا . ولا حق للورثة في ذلك، لأن هذا يتبع فيه النظام المعمول به، والدولة تجعله تعويضا للساكن، وليس للمالك، وقد عوضت الدولة المالك بثمن البيت.
وهذا كما لو كان يسكن هذا البيت شخص ليس من الورثة، فإن الورثة قطعا لن يطالبوه بالمنزل الذي عوضته به الدولة.
ثانيا:
وأما ما تستحقه من أجرة على أخيك، فإن كنت طالبت بالأجرة ولم يعطك أخوك شيئا، فحقك في الأجرة ثابت لا يسقط، إلا إذا كنت صرحت بإسقاطه.
أما إذا كنت لم تطالب بها، فالظاهر من تصرفك أنك تبرعت بها لأخيك، لا سيما وأنت تقول: "وبعد مدة من الزمن" ، وهذا يفهم منه أن المدة طويلة، فعدم مطالبتك بالأجرة مدة طويلة يفهم منه أنك متبرع بها.
وإذا كان الأمر بخلاف هذا، فتحتاجان إلى تحكيم أحد من أهل العلم بينكما فيما يخص الأجرة.
والله أعلم.
تعليق