الحمد لله.
هذه المعاملة لا تجوز ، لأن هذا من باب الغرر ، وبيع ما ليس عنده ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لا تبع ما ليس عندك) رواه الترمذي (1322) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292) .
ولأن هذه الأرض تختلف قيمتها باختلاف الأماكن ، ففي المعاملة غرر .
ثم إن هذا الرقم مجرد وعد ، ولم تصبح بعد ملكاً لصاحب الورقة أو الرقم ، فكيف يجوز له بيعها ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما لا يملك . ثم هو لا يدري عن موقعها ، فقد تكون في حي أثمان أراضيه مرتفعة ، وقد تكون في طرف البلد ، أو خارج البلد في مكان غير مرغوب فيه ، ثم هو لا يدري هل هي في بطن المخطط أو طرفه ، وهل تقع على شارع رئيس أو فرعي وهل هو شارع واحد أو اثنان أو ثلاثة . وكل هذا يؤثر في قيمة الأرض ورغبة الناس فيها .
وبناء عليه فلا يجوز بيع ورقة الوعد هذه التي لا يدري كيف ستكون ، وإنما ينتظر صاحب الورقة حتى يحصل على الأرض ويطبق ما في المنحة على الواقع ويستخرج بالأرض صكاًّ يثبت ملكيتها ويحدد موقعها ومساحتها ، ثم بعد ذلك يبيعها إن شاء .
والله ولي التوفيق .
تعليق