الحمد لله.
يشترط للترخص بالقصر والجمع وغيره في السفر: أن ينوي الإنسان السفر مسافة أربعة برد أو 83 كيلو مترا، فأكثر، ويباح له الترخص حينئذ بمجرد مفارقة عمران بلده.
فإن خرج هائما غير قاصد للسفر، فليس له الترخص؛ ولو سار قدر مسافة السفر.
قال في "المغني" (2/190): " والاعتبار بالنية، لا بالفعل، فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر، فلو خرج يقصد سفرا بعيدا، فقصر الصلاة، ثم بدا له فرجع، كان ما صلاه ماضيا صحيحا، ولا يقصر في رجوعه، إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها.
نص أحمد على هذا.
ولو خرج طالبا لعبد آبق، لا يعلم أين هو، أو منتجعا غيثا أو كلأ، متى وجده أقام أو رجع، أو سائحا في الأرض لا يقصد مكانا؛ لم يبح له القصر، وإن سار سفرا أياما" انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (25 /30): " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ ، فَلاَ قَصْرَ وَلاَ فِطْرَ لِهَائِمٍ عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ ، وَلاَ لِتَائِهٍ ضَال الطَّرِيقِ ، وَلاَ لِسَائِحٍ لاَ يَقْصِدُ مَكَانًا مُعَيَّنًا.
وَكَذَا لَوْ خَرَجَ أَمِيرٌ مَعَ جَيْشِهِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوِ الْمُكْثُ .
وَمِثْلُهُ طَالِبُ غَرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ طَال سَفَرُهُ".
والله أعلم.
تعليق