الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز إلقاء ورقة فيها اسم عيسى عليه السلام أو مريم؟

406460

تاريخ النشر : 24-05-2023

المشاهدات : 4901

السؤال

1. هل من الكُفر رمي ورقة يُكتب عليها اسم أمّ عيسى؟ 2. هل من الخطأ إلقاء ورقة كتب عليها مسيحي أو كريستوفر؛ لأنّ كلاهما يتضمن "المسيح"، والمقصود هو "عيسى؟ إذا كانت خطيئة، هل هو كُفر مع أنّي أتبع الرأي القائل بأنّ الكلمات لا تفقد قُدسيتها في كتابة أخرى غير العربية؟ هل هو كُفر على أيّ حال؟ هل يمكن تقديم الأدلة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يحرم إلقاء ورقة فيها اسم نبي من الأنبياء في نجس، أو ألقاؤها على سبيل الإهانة والتحقير في غير نجس، ويكفر بهذا.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/59): " يجب تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية عن الامتهان.

فمن ألقى ورقة فيها شيء من علم شرعي، أو فيها اسم الله تعالى، أو اسم نبي، أو ملك، في نجاسة، أو لطخ ذلك بنجس - ولو معفوا عنه - حكم بكفره، إذا قامت الدلالة على أنه أراد الإهانة للشرع " انتهى.

ثانيا:

يحرم الامتهان إذا أريد بالاسم النبي، كأن يقرن بقوله: عليه السلام، أو كان سياق الكلام يدل على إرادته.

وأما إذا سمي به شخص غير النبي، فلا يحرم امتهانه، كما لو كان شخص اسمه عيسى أو محمد أو إبراهيم

قال الدسوقي: " مثل إلقاء القرآن في كونه ردة: إلقاء أسماء الله، إلخ وأسماء الأنبياء، إذا كان ذلك بقصد التحقير والاستخفاف بها؛ بأن يلقيها من حيث كونها اسم نبي، لا مطلقا.

وقوله: "وأسماء الأنبياء" أي: المقرونة بما يدل على ذلك، مثل : عليه الصلاة والسلام ، لا مطلقا" انتهى من "حاشية الدسوقي" (4/301).

وقال الصاوي: " قوله: [وأسماء الله]: أي : وأسماء الأنبياء إذا كان بقصد التحقير والاستخفاف بها، حيث عُيِّنت بوصف يخصها، كمحمد رسول الله، أو مقرونة بصلاة" انتهى من "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (4/433).

وعليه ؛ فلا يحرم إلقاء ورقة كتب عليها مسيحي أو كريستوفر-إن كان معناها مسيحي-؛ لأن هذا أصبح علما على الشخص المنتمي للمسيحية، لا يراد به ذكر اسم عيسى عليه السلام.

ثالثا:

أما مريم فليست نبية، فيكره إلقاء اسمها، كما يكره إلقاء أسماء الصحابة، ويحرم إذا كان بقصد الامتهان.

قال ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى : " الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ.

وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .

وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا امْتِهَانُهُ ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ .

وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْعُلَمَاءِ أَوْ السَّلَفِ الصَّالِح - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُبْلَغُ بِهِ دَرَجَةُ التَّحْرِيمِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ " .

انتهى من "المدخل" (4/89).

وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن إلقاء الأوراق في القمامة، وفيها اسم صحابي ، فقال: " إذا لم يقصد الإهانة : فلا يحرم " انتهى .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب