الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

هل القفاز والحذاء يحددان عورة المرأة؟

408449

تاريخ النشر : 12-01-2024

المشاهدات : 1783

السؤال

أليس من عورة المرأة يداها وقدماها، فلماذا يجوز للمرأة لبس القفازات والأحذية، مع إنها تحدد حجمهما، أليس الواجب أن تلبس ما يسترهما، ويكون واسعا؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، ومن ذلك ستر يديها وقدميها، فتستر يديها بكمها أو بقفاز، وتستر قدمها بثوبها أو بجورب أو بحذاء.

وقد روى البخاري (1838) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( ... وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ).

وروى الترمذي (1731)، والنسائي (5336)، وأبو داود (4117)، وابن ماجه (3580) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟

قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْرًا).

فَقَالَتْ: (إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ) .

قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْهِ). والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي".

ويشترط فيما تستر به بدنها: ألا يشف، ولا يصف حجم عظامها؛ لما روى أحمد (21786) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة" (1/ 441)، والبيهقي عن أُسَامَةَ بن زيد، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً، كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا) وحسنه الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص 131).

قال الباجي رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ (7/ 224) : " قال مالك - رحمه الله - بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى النساء أن يلبسن القباطي، قال: وإن كانت لا تشف، فإنها تصف. قال مالك: معنى تصف أي تلصق بالجلد.

وسئل مالك عن الوصائف يلبسن الأقبية؟ فقال: ما يعجبني ذلك، وإذا شدتها عليها ظهر عجُزها.

ومعنى ذلك أنه لضيقه يصف أعضاءها، عجُزها وغيرها مما شرع ستره . والله أعلم وأحكم" انتهى.

فتحديد الحجم الممنوع؛ مما يظهر العجُز والصدر والكتفين ونحو ذلك.

وأما الكفان والقدمان فلا نعلم قائلا باستحباب كون القفاز أو الحذاء واسعا لهذه العلة، فضلا عن إيجابه. وقد جرى عمل النساء على لبس ذلك، وأقرهن الشرع عليه، منذ عهد النبوة، دون نكير.

ولعل ذلك لأنه لا فتنة بهما، أو لأن الحاجة تستدعي كون القفاز على قدر اليد ليسهل استعمالها، وكون الحذاء على قدر القدم لتتمكن من المشي فيه.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب