الحمد لله.
من كان مريضا تلحقه مشقة بالذهاب إلى المسجد، أو يخاف المرض أو زيادته، فهو معذور في ترك الجماعة.
قال في "كشاف القناع" (1/ 495) : " ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض ; لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . متفق عليه .
ويعذر في ذلك : خائفٌ حدوثَه ؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العذر بالخوف والمرض .
أو خائف زيادته -أي المرض- أو تباطُؤَه ؛ لأنه مريض .
فإن لم يتضرر المريض بإتيانه ، أي المسجد ، راكبا أو محمولا ، أو تبرع أحد به، أي بأن يُركبه أو يحمله أو يقود أعمى : لزمته الجمعة ؛ لعدم تكررها دون الجماعة .
نقل المروزي في الجمعة: يكتري [أي يستأجر] ويركب . وحمله القاضي على ضعفٍ عُقَب المرض ، فأما مع المرض فلا يلزمه ؛ لبقاء العذر " انتهى .
وحاصل ذلك:
أنه يلزمه أن يتكلف الركوب للجمعة، أو يحمله غيره ، إن لم يتضرر بالركوب ولا بالحمل، ما لا يلزمه للجماعة؛ لأن الجمعة لا تتكرر.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر.
والأعذار أنواع:
قوله: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض هذا نوع من الأعذار.
والمراد به: المرض الذي يلحق المريض منه مشقة لو ذهب يصلي . وهذا هو النوع الأول.
ودليله:
1 ـ قول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] .
2 ـ وقوله: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286] .
3 ـ وقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17] .
4 ـ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
5 ـ وأن النبي صلى الله عليه وسلم: لما مرض تخلف عن الجماعة مع أن بيته كان إلى جنب المسجد.
6 ـ وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض... ؛ فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة " انتهى من "الشرح الممتع" (4/310).
ونسأل الله أن يتم لك الشفاء والعافية. واحرص على أن تصلي في بيتك جماعة مع أحد من أهلك وجماعتك.
والله أعلم.
تعليق