الحمد لله.
لا حرج على الزوج لو أخذ أولاده من زوجته الأولى إلى الثانية، أو العكس، ولا يلزمه أن يستأذن زوجته في الخروج بأولاده إلى حيث شاء.
ومن حسن التربية أن تكون العلاقة حسنة بين الأولاد وزوجة أبيهم، وهم محارم لها على التأبيد كما قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) النساء/22.
ولا تلام الزوجة الثانية في رغبتها أن يأنس أولادها بأولاد زوجها، وذلك يقتضي إكرامها لأولاد زوجها مما يورث المحبة والألفة بينهم.
فلا ينبغي أن تجدي حرجا أو ضيقا من هذا التصرف، بل ينبغي أن يسرك وأن تعيني عليه لينشأ أولادك محبين لزوجة أبيهم.
والله أعلم
تعليق