الحمد لله.
يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بالتقسيط، ثم يبيعها بثمن حالٍّ أقل ليحصل على النقد، وهذا ما يسمى بالتورق، وهو جائز في قول جمهور أهل العلم، ويشترط له أن يتولى بيع السلعة بنفسه ، ولا يترك ذلك لمن باع له.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (14/147): "والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدا - لغير البائع - بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل بذلك على النقد.
ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء الحنابلة ، أما غيرهم فقد تكلموا عنها في مسائل (بيع العينة) ...
حكم التورق:
جمهور العلماء على إباحته، سواء من سماه تورقا وهم الحنابلة، أو من لم يسمه بهذا الاسم وهم من عدا الحنابلة؛ لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خيبر: (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا)، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا، ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني.
وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم؛ لأنه بيع المضطر، والمذهب عند الحنابلة إباحته" انتهى.
فإن قام البائع بذلك، فهذا ما يسمى بالتورق المنظم، وهو محرم، وقد صدر فيه قراران من مجمعي الفقه الإسلامي بالتحريم، ولا فرق في الحكم بين أن يبيعها البنك بنفسه أو يوكل البنك طرفًا ثالثًا ببيعها.
وينظر: جواب السؤال رقم: (98124)، ورقم: (82612).
وما دام أن المعاملة قد تمت، وأدخلت المال في شقة، فالواجب التوبة وعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا، ولا حرج عليك في الانتفاع بالشقة، والاستمرار في سداد ما عليك من أقساط.
والله أعلم.
تعليق