الخميس 6 جمادى الأولى 1446 - 7 نوفمبر 2024
العربية

هل يمنع زوجته من زيارة خالها لغيرته من ابن خالها الذي كان زوجا لها؟

412444

تاريخ النشر : 23-04-2023

المشاهدات : 3026

السؤال

خطبت امرأة مطلقة، كانت متزوجة من ابن خالها، وبيني وبين طليقها ووالده ـ خالها، مشاكل وعداوات، وسبب هذه المشكلة هي خطيبتي نفسها، من قبل زواجها من ابن خالها، ثم طلاقها، وأظن إنها تعرف إنها سبب هذه المشكلات، وأنا أغار أن يراها طليقها أو تراه، خطيبتي متحجبة، ولكني سوف أشترط عليها الحجاب الإسلامي الكامل. وأسئلتي: هل يجوز لي أن اشترط عليها قبل الزواج ألا تدخل بيت خالها، ولكن يمكنها التواصل معه عن طريق الجوال بالاتصال أو الرسائل، وأنا أخشى من الله تعالى، أن يكون في هذا قطيعة رحم، فهل يجوز لي اشتراط ذلك؟ ولخطيبتي ابنة عم قد آذتني كثيرا، فهل يجوز لي أن أشترط عليها ألا تتواصل معها ولا تكلمها؛ فأنا أريد أن أحافظ على بيتي، وأكون قواما على بيتي؟ وهل صلة ابنة العم واجبة، ويجوز لي أن آمرها بقطعها لسبب؟

الجواب

الحمد لله.

صلة المرأة لخالها واجبة؛ لأنه من الرحم المَحرم، فلا يجوز أن تدعوها لقطيعته.

ولا يشترط في الصلة أن تكون بزيارة خطيبتك لبيت خالها، بل يكفي إذا جاء خالها لبيتهم أن تواصله، وتجلس معه، وتتصل عليه كلما دعا الأمر إلى ذلك.

ومع مراعاة ما ذكرت من حساسية الصلة، لأجل مكان زوجها السابق: فنرجو ألا يكون عليك حرج في منعها من زيارة بيت خالها، لا سيما بعد الزواج وانشغالها بأسرتها.

وأما بنت العم فليست من الرحم المحرم، فلا تجب صلتها عند بعض أهل العلم.

وضابط الرحم المَحرَم: كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى: لم يجز لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فليسوا من الرحم المَحرَم، لجواز التناكح بينهم.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها: هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها، وتلك قرابة الرحم المحرم.

واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري(5108)، ومسلم (1408) واللفظ له .

قال الحافظ ابن حجر: " وزاد الطبراني من حديث ابن عباس : ( فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم ) وصححه ابن حبان ، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة " انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/56).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله بقوله : "إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية ، وهما كل شخصين ، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى: لم يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات ، والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات . فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة ، لجواز المناكحة بينهم .

ويدل على صحة هذا القول : تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها ، لما فيه من قطيعة الرحم ، وترك الحرام واجب ، وبرهما وترك إذايتهما واجبة . ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال ، وإن كن يتغايرن ويتقاطعن ؛ وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة " انتهى من "الفروق" للقرافي (1/147).

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب صلة الرحم كلها، لا فرق بين المحرَم وغيره ، " وهو قول للحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو نص أحمد، وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية، فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم " . "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/83).

وينظر : "غذاء الألباب" للسفاريني (1/354)، "بريقة محمودية" (4/153).

فلا حرج لو منعت زوجتك من عدم زيارة بنت عمها.

وأما الخال : فإن أمنت على زوجك، وأمكنك أن تصحبها إلى زيارة خالها، كلما دعت الحاجة، فهو خير.

وإن خشيت مفسدة ذلك، أو لم يمكنك أن تصحبها لمكان زوجها السابق: فنرجو ألا يكون عليك حرج في عدم زيارتها لبيت خالها، والاكتفاء بالتواصل ونحو ذلك.

ولو أمكنك دعوة خالها إلى زيارتكم، أو صنيعة عندكم ، من طعام ونحوه: فهو خير وبر.

وبكل حال؛ فينبغي أن تحذر من شدة الغيرة التي تدفع للاتهام وسوء الظن.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب