الحمد لله.
لا تبعه ، لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات ، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصاً من الشر ، ولك الأجر ، ولكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه .
الحمد لله.
لا تبعه ، لأن الغالب على من يشتري ذلك منك أن يستعمله في اللهو وسائر ما يستعمل فيه من المحرمات ، بل أتلف ما لديك من ذلك تخلصاً من الشر ، ولك الأجر ، ولكن إن وجدت من يغلب على ظنك استعماله لهما في المباح فلا بأس ببيعهما عليه .
المصدر: من فتاوى اللجنة الدائمة 13/46
لا يمكنك الدخول إلى حسابك؟
نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك؟
تعليق