الحمد لله.
أولا:
المصلى في أماكن العمل ونحوها، مما لا يصلى فيه الصلوات الخمس، ولم يؤذَن فيها إذنا عاما للصلاة: لا يأخذ حكم المسجد.
قال الزركشي رحمه الله: " ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس، حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه، وكذلك الرُّبَط والمدارس؛ فإنها هيئت لغير ذلك" انتهى من "إعلام الساجد بأحكام المساجد" ص 28.
وينظر: "الموسوعة الفقهية" (37/194).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن الفرق بين المسجد والمصلى، وهل أحكامهما واحدة من حيث تحية المسجد وإنشاد الضالة، والبيع، والشراء وغير ذلك؟ وما حكم تحية المسجد فيما ظهر لكم، وإن قيل بأنها سنة مؤكدة، فكيف نوجه أدلة القائلين بالوجوب؟
فأجاب: "الفرق بين المصلى والمسجد: أن المصلى مكان صلاة فقط، والمسجد معد للصلاة عموماً، كل من جاء فيه فإنه يصلي فيه، ويعرف أن هذا وقف لا يمكن بيعه ولا التصرف فيه، وأما المصلى فإنه يمكن أن يترك ولا يصلى فيه، وأن يباع تبعاً للبيت الذي هو فيه.
وبناء على ذلك: يختلف الحكم؛ فالمساجد لابد لها من تحية، ولا تمكث فيها الحائض مطلقاً، ولا الجنب إلا بوضوء، ولا يجوز فيه البيع والشراء بخلاف المصلى" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/268).
ثانيا:
التدخين محرم، سواء فعل في هذا المصلى أو خارجه، لكن ينبغي صيانة أماكن الصلاة وتنظيفها والعناية بها، وتجنيبها أثر هذه السجاير.
ثالثا:
تصح الصلاة في المكان الذي تشرب فيه السجاير، أو تلقى فيه آثارها، لأن السجاير ليست نجسة.
رابعا:
لا حرج في أخذ السجاد الفائض عن مسجد ووضعه في مصلى، كما بينا في جواب السؤال رقم: (50407)، على أن يبقى وقفا للصلاة فقط، ولا يتملكه صاحب المكان الذي فيه المصلى.
والله أعلم.
تعليق