الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لمن كان له دين على شخص أن يطالبه بزيادة مقابل ضرر التأخير؛ لأن ذلك ربا محرم.
فربا القروض له صورتان:
1-أن يتفقا على الزيادة عند القرض.
2-ألا يتفقا عليه ابتداء، لكن إذا حصل التأخير طلب المقرض الزيادة، أو زاده في الأجل مقابل الزيادة في المال.
ثانيا:
يجوز أن تأخذ بضاعة بقدر دينك، ثم تبيعها في السوق، ولو بأقل من ثمنها لتحصل على النقود.
ولا يجوز أن تبيعها على صاحبها بالتقسيط بزيادة؛ لأن هذه حيلة على الربا، وهي من قلب الدين المحرم؛ لأنها تفضي إلى زيادة الدين مقابل زيادة الأجل.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص موضوع بيع الدين:
" يعدّ من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعاً: كل ما يُفضي إلى زيادة الدين على المدين، مقابل الزيادة في الأجل، أو يكون ذريعة إليه.
ومن ذلك: فسخ الدين بالدين، عن طريق معاملة بين الدائن والمدين، تنشأ بموجبها مديونية جديدة على المدين، من أجل سداد المديونية الأولى كلها أو بعضها، سواء أكان المدين موسراً أم معسراً.
وذلك: كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال، من أجل سداد الدين الأول، كله أو بعضه" انتهى.
والله أعلم.
تعليق