الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم بيع حليب الأطفال المدعوم من الوزارة وشرائه؟

415099

تاريخ النشر : 18-04-2023

المشاهدات : 3369

السؤال

بنتي تعاني من حساسية حليب، لذا أشتري لها حليبا خاصا بالحساسية من الصيدلية، بقيمة 27 دينارا، لكن بعد فترة وجدت أشخاصا يبيعون علبة الحليب ب 15 دينارا، علماً إنهم يحصلون على الحليب مجاناً من وزارة الصحة؛ لأن أبنائهم يعانون من حساسية الحليب أيضاً، فتصرف لهم وزارة الصحة 8 علب، فيستخدمون على سبيل المثال حاجة الطفل 5 علب، ويبيعون الباقي، وهنالك أشخاص يحصلون على الحليب بتزوير الأوراق، والحصول على الحليب الخاص بالحساسية، وبيعه، وأنا عندما اشتريت لا أعلم إن حصل عليه بالتحايل، أو إنه مستحق، فما الحكم الشرعي؟ وما حكم الشراء منه إن علمت أنه حصل عليه بالتحايل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

بيع الأفراد للحليب المدعوم من وزارة الصحة فيه تفصيل:

1-فمن أخذه بحق، وزاد شيء منه عن حاجة رضيعه: جاز له بيعه، بشرط ألا يتعمد أو يتواطأ مع الطبيب على صرف كمية فوق حاجة الرضيع.

وذلك أن هذا الدعم هبة مشروطة، فلا تستحق إلا بالشرط، وهو حاجة الرضيع لذلك.

فإن كان الذي يصرف يحدد بناء على حاجة كل رضيع، لم يجز لمن احتاج خمسة، أن يطلب سبعة، وهكذا.

وإن كان يصرف حصة ثابتة لكل الرضع، أو لكل فئة عمرية: جاز استلام الحصة بكاملها، وبيع ما زاد عن حاجة الرضيع المعين، أو إعطاؤها لغيره.

2-وأما من حصل عليه بتزوير الأوراق، فلا شك في تحريم عمله، وتحريم كسبه.

ثانيا:

يجوز لك شراء الحليب الخاص بالحساسية ممن يبيعه من الأفراد، ولو مع الجهل بحالهم؛ إلا ممن يغلب على ظنك أنه حصل عليه بالتزوير؛ لما في الشراء منه من الإعانة على الإثم، ولأنه لا يملك القدر المخفّض شرعا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب