الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

تيمم من جدار مطلي، فهل يعيد الصلاة؟

415721

تاريخ النشر : 25-04-2023

المشاهدات : 12208

السؤال

كنت مريضا، يضرني مس الماء، فتيممت من حائط الغرفة، وهو مدهون بالطلاء، فهل يتوجب علي إعادة الصلوات التي تيممت لها من هذا الحائط؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يصح التيمم إلا من الصعيد ، لقول الله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) النساء/43.

والصعيد هو وجه الأرض ، من التراب والرمل والحجارة وغير ذلك كما سبق بيانه في جواب السؤال (36774) .

وثبت في صحيح البخاري (337)، ومسلم (848): " أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من جدار".

وهذا لا ينافي الآية الكريمة السابقة لسببين :

  1. أن الجدار – قديما- كان يبنى من الطوب اللبن ، والطوب اللبن من الصعيد .
  2. أن الجدار لا يخلو من غبار ، والغبار من الصعيد ، فيكون التيمم قد حصل من هذا الغبار .

ثانيا :

أما الجدار المطلي بأنواع الطلاء المعروفة الآن ، فهذا الطلاء ليس من الصعيد ، لأنه مصنوع من البترول .

فلا يصح التيمم منه إلا إذا كان عليه غبار ظاهر، يتحققه المتيمم، فيصح التيمم ، ويكون التيمم حاصلا من الغبار، وليس من الجدار .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟

فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب، فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا - لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية فهذا إن كان عليه تراب - غبار - فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .

وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد " انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240) .

وسئل أيضًا :

هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من التراب ؟

فأجاب : "نعم، الحائط يجوز التيمم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تيمم من الحائط.

إلا إذا كان الحائط من البويا؛ فإن البويا ليست من الأرض ولا من جنسها ، بل هي مستخرجة من البترول ، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها ، اللهم إلا أن يكون عليها غبار فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز التيمم على الحائط الذي عليه الطلاء ؟

فأجابوا : "يجوز التيمم على الحائط إذا كان عليه غبار طاهر يعلق باليد ؛ لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).

وهذا يشمل الصعيد الذي على الجدار وغيره .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4/187).

وإذا كنت قد فعلت ذلك تقليدا لشيخ أفتاك، أو سمعته يرخص لك في ذلك، أو جهلا منك : فما فات ، فنرجو ألا يكون عليك فيه شيء ، وألا يلزمك قضاؤه.

وأما ما يأتي، فالحكم فيه ما سبق، ولا يجوز لك أن تتيمم على مثل هذه الجدر.

ولو أعدت هذه الصلوات التي صليتها ، فهو أحوط لك، وأبرأ لذمتك ، على كل حال.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب