الحمد لله.
من باع شيئا على أنه معيب، فبان سليما، فلا خيار له.
قال في الهداية، فيمن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع، فبان أكثر: "وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه؛ فهو للمشتري ولا خيار للبائع؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم " انتهى.
قال في "البناية شرح الهداية" (8/25): "(ولا خيار للبائع؛ لأنه صفة)
الشرح: أي؛ لأن الذرع صفة، والوصف لا يقابله شيء من الثمن.
(فكان بمنزلة ما باعه معيبا)؛ بأن باع عبدا على أنه أعمى، (فإذا هو سليم)؛ أي فإذا العبد وُجد سليما، أي بصيرا؛ حيث لا خيار فيه" انتهى.
وقال في (8/100): " فإن قيل: البائع إذا باع معيبا، فإذا هو سليم، البائع يتضرر، لما أن الظاهر أنه نقص الثمن على ظن أنه معيب، ولا خيار له، وعلى هذا فالواجب إما شمول الخيار لهما، أو عدمه لهما؟
أجيب: بأن المبيع كان في يد البائع وتصرفه وممارسته طول زمانه، فأٌنزل عالما بصفة ملكه، فلا يكون له الخيار، وإن ظهر بخلافه.
وأما المشتري: فإنه ما رأى المبيع؛ فلو ألزمنا العقد مع العيب: تضرر، من غير علم حصل له؛ فيثبت له الخيار" انتهى.
وقال الغزالي في "الوسيط" (3/37): "وَلذَلِك إِذا ظن الْمَبِيع معيبا، فَإِذا هُوَ سليم: لَا خِيَار لَهُ، وإن استضر بِهِ" انتهى.
وينظر أيضا: "فتاوى ابن الصلاح" (571)، "شرح منتهى الإرادات" (2/52).
وإذا تقرر أنه لا خيار للبائع، فالأصل لزوم البيع، والمخرج أن تدعو المشتري للإقالة ، فإن قبل حصل مطلوبك، وإن أبى فالأمر له، والبيع ماض.
روى أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
والله أعلم.
تعليق