الحمد لله.
إذا كانت الأسهم مشتراة من مال الرجل، فهي الآن تركة، سواء سجلها كلها باسمه أو باسمه واسم بناته، فتقسم الآن القسمة الشرعية؛ فالتركة يدخل فيها جميع ما خلفه الميت من مال، وغاية الأمر أن الرجل استفاد من وجود بناته القصّر فخُصص له هذا العدد من الأسهم، لأنه المعيل لهن والمنفق عليهن، فهذا التخصيص لا يثبت لهن ملكية في الأسهم ولا حقا زائدا عن بقية الورثة.
ولا يظهر أن الرجل قد وهب الأسهم لبناته، وعلى فرض أنه فعل ذلك ولم يهب بقية أولاده حتى مات، فإن الهبة ترد للتركة لأنها هبة غير عادلة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده. فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/297).
وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه ثم مات، فأجابوا بقولهم: " ... وإن كان والدك قد مات: فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحكم الشرعي" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216).
وأما إذا كانت البنات قد اشترين الأسهم من مالهن، أو اشتراها الأب من مالهن، فهي ملك لهن، ولا تدخل في التركة.
والله أعلم.
تعليق