الحمد لله.
يجوز اشتراك جماعة من الناس مع مستثمر عقاري لبناء مدرسة خاصة بنظام الأسهم، ويجب أن يكون الربح نسبة معلومة من الربح العام، ك50% من الربح مثلا للمستثمر العقاري، و50% لأصحاب الأسهم توزع عليهم بقدر أسهمهم، ولا يجوز أن يكون ربح السهم نسبة من قيمة السهم؛ لأن هذا كاشتراط دراهم معلومة، ولا يصح ذلك في الشركات عامة.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي" انتهى من "المغني" (5/23).
وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 198: " **لا يجوز أن تشتمل شروط الشركة أو أسس توزيع أرباحها على أي نص أو شرط يؤدي إلى احتمال قطع الاشتراك في الربح، فإن وقع كان العقد باطلاً.
**لا يجوز أن يُشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال" انتهى.
والله أعلم.
تعليق