الحمد لله.
أولا:
إذا كان جدك قد كتب البيت لجدتك، فهو ملك لها، تتصرف فيه في حياتها، فإن ماتت كان لورثتها، بعد سداد دينها وتنفيذ وصيتها.
ثانيا:
لو ماتت الجدة فإن ابن عمتك لا يرثها؛ لأنه ابن بنتها، وابن البنت ليس من أصحاب الفروض ولا العصبات، بل هو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع وجودهما.
ولا حصة لأمه في هذا البيت، لأنها توفيت قبل جدتك.
وأما ابن عمك، فهو ابن ابنها، وهذا يرث، لأنه عصبة إلا إذا حُجب لوجود ابن مباشر حي.
فإذا كان والدك أو أحد أعمامك حيا، أو كان للجدة ابن من زوج آخر حي، فإنه يحجب ابن عمك.
ولا عبرة حينئذ بكون أبيه قد أنفق على بناء البيت، لكن لو تبرع له أعمامه بالبيت أو بجزء منه كان حسنا، مكافأة لأبيه على فعله.
ثالثا:
للجدة أن تهب في حايتها وصحتها مالها كله، لوارث أو أجنبي.
فلها أن تهب نصف البيت لابن ابنها، بشرط أن تملكه، ويكون له حق التصرف بالبيع والتأجير وغيره.
ولا يلزم الجدة أن تعدل بين أحفادها في الهبة، كما في جواب السؤال رقم: (200713).
رابعا:
إذا كتبت الجدة نصف البيت لابن عمك، ولم تطلق يده في التصرف، فهذا له حكم الوصية، والوصية تختلف عن الهبة هنا، فلا تجوز الوصية لوارث، ولا تجوز بأكثر من الثلث.
فإذا كان ابن عمك محجوبا من إرثها، فلها أن توصي له بثلث تركتها، فإن كان لها تركة غير البيت، وكان نصف البيت لا يزيد على ثلث تركتها، فلا حرج عليها في هذه الوصية. ولا يلزمها أن توصي لابن بنتها كما أوصت لابن ابنها.
وإذا كان نصف البيت يزيد على ثلث تركتها، حرمت وصيتها بما زاد على الثلث، فإن فعلت: أثمت، وكان الأمر للورثة في إنفاذ الوصية في الزائد.
وإن كان ابن عمك غير محجوب: حرمت الوصية له بشيء؛ لأنه لا وصية لوراث.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/456): "وتحرم الوصية ممن له وارث غير زوج أو زوجة، بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء، نص عليه الإمام أحمد ، سواء، كانت في صحته أو مرضه.
أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال : فالشطر؟ قال : لا. قال: فالثلث ؟ قال: الثلث ، والثلث كثير، متفق عليه.
وأما تحريمها للوارث بشيء؛ فلحديث إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي.
وتصح هذه الوصية المحرمة، وتقف على إجازة الورثة، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة رواهما الدارقطني.
ولأن المنع لحق الورثة. فإذا رضوا بإسقاطه نفذ" انتهى.
والله أعلم.
تعليق