الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اتفقن مع السائق على أجرة شهرية ثم تغير الجدول وقلَّت أيام التوصيل

422363

تاريخ النشر : 01-06-2023

المشاهدات : 1913

السؤال

أنا فتاة أذهب وعدة فتيات معي إلى العمل باستئجار سيارة بسائق خاص، اتفقنا مع سائق أن يقوم بإيصالنا لمكان العمل، ونعطيه نهاية 800 ريال شهريا، ولكن لعدة أسباب: منها قيادته السيئة، ورفضه تخفيض السعر، رغم إننا لن نذهب إلا ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، بعد تعديل جداولنا من قبل مكان العمل، فقمنا بتركه بعد أسبوع واحد فقط، ذهبنا خمسة أيام فقط للعمل مع هذا السائق، وقلنا له: سنقوم بإعطائك مبلغ هذا الأسبوع، فسنعطيك 200 ريال، لكنه رفض رفضا قاطعا، وقال: إنه يريد 500 ريال؛ لأننا قمنا بالاعتذار له بعد أسبوع واحد فقط، لذا سيقوم بحساب المسافة باليوم وليس بالشهر، فهل يحق له ذلك؟ وهل علينا إثم إن أعطيناه 200 ريال فقط؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل أن عقد الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين، وأن الأجير يستحق أجرة المدة، ما دام مستعدا مهيِّئا نفسه للعمل؛ حتى لو لم يركب معه أحد.

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وذهب بعضهم إلى جواز فسخ الإجارة للعذر الطارئ، وهو مذهب الحنفية.

ومن الأعذار الطارئة ما لو انتقل المستأجر إلى بلد آخر مثلا، رغما عنه.

جاء في معيار الإجارة: "يجوز فسخ عقد الإجارة باتفاق الطرفين، ولا يحق لأحدهما فسخها إلا بالعذر الطارئ، كما يحق للمستأجر الفسخ بسبب العيب الحادث في العين المخل بالانتفاع" انتهى من "المعايير الشرعية"، ص 141.

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/271): " فسخ الإجارة للعذر:

الحنفية، كما سبق، يرون جواز فسخ الإجارة لحدوث عذر بأحد العاقدين، أو بالمستأجر (بفتح الجيم) ولا يبقى العقد لازما، ويصح الفسخ؛ إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد حينئذ، للزم صاحبَ العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد؛ فكان الفسخ في الحقيقة: امتناعا من التزام الضرر، وله ولاية ذلك.

وقالوا: إن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن الشرع والعقل؛ لأنه يقتضي أن من اشتكى ضرسه، فاستأجر رجلا ليقلعها، فسكن الوجع، يجبر على القلع. وهذا قبيح شرعا وعقلا.

ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ بالعذر، لا فيما توسع فيه الحنفية، إذ قالوا: لو كان العذر بغصب العين المستأجرة، أو منفعتها، أو أمر ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة، أو حمل ظِئْر - لأن لبن الحامل يضر الرضيع - ، أو مرضها الذي لا تقدر معه على رضاع: حق للمستأجر الفسخ، أو البقاء على الإجارة" انتهى.

وإذا تغير الجدول بحيث لا تذهبن للعمل إلا ثلاثة أيام، بعد أن كان العمل أكثر من ذلك، لزم السائق تخفيض الأجرة، لأن الأجرة يراعى فيها عدد أيام التوصيل، فإن أبى كان لكنّ حق الفسخ.

وفي حال الفسخ فإنه يأخذ الأجرة بنسبة ما عمل، فإن أوصلكن ربع الشهر فله ربع الأجرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الْأُجْرَة تتقسط على الْمَنْفَعَة ، فَإِذا عمل بعض الْعَمَل ، اسْتحق من الْأُجْرَة بِقدر مَا عمل، وَلَو لم يعْمل إِلَّا قَلِيلا " انتهى من " جامع الرسائل لابن تيمية " (1/151).

وأما إن كان يريد أن يحتسب الأيام التي أوصلكم فيها إلى أعمالكم، بناء على أجرة كل يوم ، لا بناء على الأجر الشهري المتفق عليه، وحينئذ يكون حسابه باعتبار الأيام المفردة، أو التوصيلات المفردة، ومراده بذلك أن يرفع أجرة كل يوم مما أوصلكم، ما دام العمل ليس شهريا، وليس مستمرا: فهذا اختراع عقد جديد من عنده، لم تتفقوا معه عليه، ولم تلتزموا له، وليس من حقه هو أن يفرض عليكم أجرة لم ترتضوها، ولا نظاما في احتسابا لم تتفقوا عليه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب