الحمد لله.
يجوز البيع الآجل أو بالتقسيط، ولو كان الثمن أعلى من ثمن البيع الحالّ.
وإذا تم البيع، كان المبلغ المتبقي دينا في ذمة المشتري، فلا يجوز الزيادة عليه تحت أي ذريعة، كالتضخم أو المماطلة في السداد، والزيادة ربا.
جاء في "قرار المجمع الفقهي" بشأن البيع بالتقسيط: " ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6ج1ص 193 وع7ج2ص9 ).
وجاء في قراره بخصوص الشرط الجزائي: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 12 مجلد 2 ص 303
وعليه ؛ فإذا كانت هيئة الإسكان تزيد على المبلغ المتبقي شيئا مراعاة للتضخم، فهذا ربا محرم، ولا يجوز لأحد أن يتعامل معها بذلك.
والله أعلم.
تعليق