الحمد لله.
أولا:
يجوز البيع بثمن مؤجل إلى أجل معلوم.
قال النووي رحمه الله: "اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ " انتهى من "المجموع" (9/339).
ثانيا:
تحرم المماطلة في أداء الثمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).
والمطل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.
وقال صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ رواه أبو داود (3628)، والنسائي (4689)، وابن ماجه (2427)، حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434).
والليّ: الامتناع.
فإن أعسر المشتري، جاز فسخ البيع.
قال في "كشاف القناع" (3/240): " (أو) كان (المشتري معسرا ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال) لأن في التأخير ضررا عليه" انتهى.
ويجوز الفسخ كذلك عند المماطلة، كما بينا في جواب السؤال رقم: (280600).
ثالثا:
إذا أُرغم البائع على أجل لم يتفق عليه عند العقد، أو وافق على الأجل حتى لا يضيع حقه، وحصل على إيصال أمانة، جاز له أن يرفعه للقضاء لأخذ حقه قبل الأجل الذي أرغم عليه؛ لأنه لا عبرة بما تم عن غير رضى.
لكن لو كان الاتفاق عند العقد على أخذ الثمن بعد ثلاثة أشهر مثلا، لم يجز استعمال هذا الإيصال لأخذ الثمن قبل هذه المدة؛ لأن الوفاء بالعقد واجب، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
ولو أمكن فسخ العقد وأخذ البائع عقاره، فهو أولى من الخصومة والرجوع للقضاء.
والله أعلم.
تعليق