الحمد لله.
منحة الوفاة، أو تعويض الوفاة الذي يصرف من التأمينات يلحق بتركة الميت؛ لأن ما جاء بسبب من الميت، يدخل في تركته.
فالتركة ما خلفه الميت من مال، وما جاء بعد موته بسبب منه.
وفي "الموسوعة الفقهية" (11/208): " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.
وينظر: "أسنى المطالب" (3/3)، "تحفة المحتاج" (6/382).
ولا عبرة بكون الميت سمى في حياته فلانا أو فلانة لأخذ التعويض، ولا عبرة أيضا بطريقة توزيع التأمينات لهذا التعويض، كما بينا في جواب السؤال رقم: (273445).
وعليه؛ فالواجب قسمة هذا المبلغ القسمة الشرعية على الورثة.
فإن لم يكن للمتوفى ورثة إلا زوجته وابنتاه، وليس له عصبة كأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم الخ، فإن الزوجة تأخذ ثمن المبلغ، والباقي يكون لابنتيه فرضا وردا.
فيكون للزوجة 10750 جنيها، ويكون لك 37625، ولأختك مثل ذلك.
فإن غلب على ظنك عدم قبولهم لهذه القسمة وحصول الخلاف والنزاع، فيجوز أن تأخذي حقك من مالهما دون علمهما، دون أن تجوري على واحدة منهما، وقد علمت أن لك عند والدتك أكثر مما لك عند أختك.
وينظر لبيان مسألة الظفر بالحق: جواب السؤال رقم: (171676).
والله أعلم.
تعليق