الحمد لله.
شرب الخمر يستوي في حكمه القليل والكثير في التحريم، وإقامة الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ أبو داود (3681) وصححه الألباني في إرواء الغليل (2375).
فمن شرب قطرة من الخمر: وقع في الحرام، وصدق عليه الوعيد، ووجب في حقه إقامة الحد.
قال ابن قدامة رحمه الله: "يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر، أو كثيراً" انتهى من المغني (12/497).
وقال النووي رحمه الله: "وأما الخمر: فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلاً أو كثيراً" انتهى من "شرح النووي على مسلم" (11/ 217).
وقال القرافي رحمه الله: "فسوَّى الشرع بين شارب قطرة خمر، وشارب الكثير: في الحد" انتهى بتصرف يسير من "الذخيرة للقرافي" (12/ 198).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكِر خمر يُجلد شاربه، ولو شرب منه قطرةً واحدة" انتهى من السياسة الشرعية" (ص142).
وقال الشوكاني رحمه الله: "أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلاً أو كثيراً، ولو قطرة واحدة" انتهى من "نيل الأوطار" (8/ 207).
والله أعلم
تعليق