الحمد لله.
إذا اشترى صديقك السيارة بالتقسيط، فهي ملك له شرعا، حتى لو رفض البائع له إعطاءه ما يفيده ذلك، إلا إن كان العقد يتضمن أن الملكية لا تنتقل للمشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط، فهذا شرط باطل، يبطل البيع الأول من أصله، لأنه ينافي مقتضى العقد؛ إذ عقد البيع يفيد انتقال ملكية المبيع للمشتري بمجرد العقد.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " انتهى من مجلة المجمع (ع 6 ج 1 ص 193).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 194): "النوع (الثالث) من الشروط الفاسدة (أن يشترط) البائع (شرطا يعلق البيع عليه، كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو) بعتك (إن رضي فلان). وكذا تعليق الشراء، كقبلت إن جاء زيد ونحوه؛ فلا يصح البيع؛ لأن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع، والشرط هنا يمنعه" انتهى.
ثانيا:
إذا كانت السيارة ملكا لصديقك، فكيف تشتريها من المؤسسة ثم تبيعها له؟!
بل دفعك النقود للمؤسسة، لا معنى له إلا الربا، فحقيقة الأمر أنك تقرض صاحبك ما تبقي عليه، ليرده إليك بزيادة؛ وسواء أعطيته المال في يده، أو دفعته للمؤسسة بدلا عنه؛ فلا فرق.
ثالثا:
إذا كان عقده باطلا، لاشتراط عدم نقل الملكية، فإنه يفسخ العقد ويسترد ماله، ثم لك أن تشتري السيارة من المؤسسة، وتبيعها له بالتقسيط.
والله أعلم.
تعليق