الحمد لله.
إكمال الذكر أثناء الشروع في الوضع الذي يليه في الصلاة: خلاف السنة القولية والعملية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) رواه البخاري (605).
وقد ورد في أحاديث صفة الصلاة أداء كل ذكر في موضعه ، ثم التكبير حال الانتقال. وتجده مبسوطاً ومفصلاً في هذه الإجابة (13340) فيحسن الرجوع إليها.
أما ما يفعله بعض الناس من إكمال بعض أذكار الصلاة في غير موضعها، فإن فعله غير صحيح، ولكن صلاته لا تبطل؛ لكون هذا الذكر مشروعًا في الصلاة ولكنه غيَّر محله.
وقال بعض أهل العلم ببطلان صلاته إذا تعمد فعله، وهو قول قوي، فعلى الإنسان أن يحتاط في أمر صلاته ، ويؤديها على الوجه المشروع الذي ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة : رحمه الله: "ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما، أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب، وما أشبه ذلك" انتهى من "المغني" (2/ 426).
وقال المرداوي: "وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل الصلاة بعمده، ولا يجب السجود لسهوه" انتهى من "الإنصاف" (4/ 22).
وحكى بطلان الصلاة بتعمده جمع من أهل العلم.
قال ابن مفلح رحمه الله: "وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا -سوى السلام- كالقراءة في السجود، والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل به. نص عليه الإمام أحمد ، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة.
وقيل: تبطل به، ذكره ابن الجوزي في " مسبوكه "، وقاله ابن حامد، وأبو الفرج: في قراءته راكعا أو ساجدا -أي تبطل-" انتهى بتصرف يسير من "المبدع في شرح المقنع" (1/ 455).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود، وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع.
وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، وبه قال بعض الظاهرية.
واستدلوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا؛ فتكون قراءة القرآن في الركوع أو السجود حراما، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت.
لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرما بعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، وهذا هو الراجح، أعني: أنها لا تبطل" انتهى بتصرف يسير من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (3/ 358).
والله أعلم .
تعليق