الحمد لله.
قد حلفت مرتين وحنثت فيهما:
1-حلفت ألا تأخذ العصير، ثم أخذته.
2-وحلفت أن تدفع الثمن، ولم تدفع.
وحلفك الأول إن أردت به ألا تأخذ العصير مطلقا، ولو بالثمن، فهو يمين مستقل عن اليمين الثاني، ويلزمك كفارتان.
وإن أردت به: ألا تأخذ العصير مجانا، فاليمين الثاني تأكيد للأول، فتلزمك كفارة واحدة؛ لأن من كرر اليمين على شيء واحد، لزمته كفارة واحدة.
قال في "كشاف القناع" (6/ 244): " (ومن كرر يمينا، موجَبها واحد، على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت): فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد " انتهى.
وينظر للفائدة جواب السؤال (89677)، (45676)
والله أعلم.
تعليق