الحمد لله.
اختلف العلماء في وقوع " طلاق الهازل " فذهب الجمهور إلى وقوعه ، واستدلوا بما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ) رواه أبو داود ( 2194 ) والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) واختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه ، وقد حسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826) .
وقد ورد معناه موقوفاً على بعض الصحابة :
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ( أربع جائزات إذا تكلم بهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر ) .
وعن علي رضي الله عنه : ( ثلاث لا لعِب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ) .
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( ثلاث اللعب فيهن كالجد : الطلاق ، والنكاح ، والعتق ) .
قال ابن القيم رحمه الله ، بعد أن ذكر الحديث المتقدم :
" تضمنت هذه السنن : أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة : لزمه ما هزَل به ، فدلَّ ذلك أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي ، وزائل العقل والمكرَه .
والفرقُ بينهما : أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه ، وذلك ليس إليه ، فإنما إلى المكلف الأسباب ، وأما ترتب مسبَّبَاتها وأحكامها : فهو إلى الشارع ، قَصَدَه المكلف أو لم يقصده ، والعبرة بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه ، فإذا قصده : رتَّب الشارع عليه حكمه جدَّ به أو هزل ، وهذا بخلاف النائم والمبرسم [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] والمجنون وزائل العقل ، فإنهم ليس لهم قصد صحيح ، وليسوا مكلفين ، فألفاظهم لغو بمنزلة الطفل الذي لا يعقل معناها ، ولا يقصده .
وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :
إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .
الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .
الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .
الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .
فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :
" يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .
فالجاد : طلق زوجته وهو يقصد الطلاق , أما الهازل : فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكم ، فهو يقول مثلاً : كنت أمزح مع زوجتي أو أمزح مع صديقي فقلت : إن زوجتي طالق أو ما أشبه ذلك . يقول : ما قصدت أنها تطلق ولكني قصدت اللفظ .
نقول : يترتب الحكم عليه ، لأن الصيغة وجدت منك ، والحكم إلى الله .
ما دام وجد لفظ الطلاق بنية معتبرة من إنسان يعقل ويميز ويدري ماذا يعني فإنه يقع , فكونه يقول : أنا ما قصدت أن يقع فهذا ليس إليه , بل إلى الله .
هذا من جهة التعليل والنظر .
أما من جهة الأثر فعندنا حديث أبي هريرة : ( ثلاثٌ جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ) فهذا دليله من الأثر .
وقال بعض أهل العلم : إنه لا يقع الطلاق من الهازل , وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو ما أراد إلا اللفظ فقط ؟! وشنع بعض العلماء على من قال بوقوع طلاق الهازل , وقال : أنتم تقولون : إنه هزل فكيف تقولون : يقع , وتعاملونه معاملة الجد ؟
لكن الرد على هؤلاء أن نقول : إننا ما قلنا إلا ما دل عليه الدليل , وهذا الحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم , ولا شك أنه حجة . فنحن نأخذ به .
ثم إن النظر يقتضيه ؛ لأننا لو أخذنا بهذا الأمر وفتحنا الباب لادّعى ذلك كل واحد , وحينئذٍ لا يبقى طلاق على الأرض , فالصواب أنه يقع , سواء كان جاداً أو هازلاً .
ثم إن قولنا بالوقوع فيه فائدة تربوية , وهي كبح جماح اللاعبين , فإذا علم الإنسان الذي يلعب بالطلاق أنه يؤاخذ به فإنه لن يقدم عليه أبداً .
لكن الذي يقول : أنا أمزح فإنه يفتح باباً للناس أن يتخذوا آيات الله هزواً " انتهى .
والله أعلم .
تعليق