الحمد لله.
أولا:
لا حرج في شرائك جوالا بالتقسيط، ثم دفعه لصاحب الدين عوضا عن دينه إذا رضي بذلك؛ لجواز بيع الدين بسلعة حاضرة، ولا يجوز أن يكون بسلعة مؤجلة؛ لأنه من بيع الدين بالدين وهو ممنوع.
وفي المدونة (2/ 357): "قلت: أرأيت إن اصطلح على دينٍ، فباعه منها بعَرَضٍ، إلى أجل من الآجال؛ أيجوز ذلك في قول مالك؟
قال: لا يجوز ذلك؛ لأن هذا دين بدين فلا يجوز" انتهى.
وجاء في "كشاف القناع" (8/283):
" الصلح على إقرار: (أن يصالح عن الحق المقَرِّ به بغير جنسه، فهو معاوضة، أي: بيع)، كما لو اعترف له بعين في يده، أو دَيْنٍ في ذمته؛ ثم عوَّضه عنه ما يجوز تعويضه.
وهو ينقسم ثلاثةَ أقسام، نبَّه عليها بقوله: (فإن كان بأثمانٍ عن أثمان: فصَرْف، له حكمه)؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، فيُشترط له القبض في المجلس.
(و) إن كان (بعرض عن نَقْدٍ، أو) كان (عن العرض بنقد، أو) كان عن العرض بـ (ــعرض، فبيع) يُشترط فيه العلم؛ لأنه مبادلة مال بمال.
(و) الصلح (عن دَيْنٍ: يصح بغير جنسه؛ بأكثر من الدَّيْن، وأقل) منه؛ لأنه بيع؛ (بشرط القبض) قبل التفرُّق؛ لئلا يصير بيع دَيْن بدَيْن" انتهى.
ثانيا:
يشترط أن يكون شراؤك الجوال بالتقسيط خاليا من محرم، كشرط غرامة على التأخير؛ لأنه شرط ربوي لا يجوز إقراره ولو كنت عازما على عدم التأخير.
والله أعلم.
تعليق