الحمد لله.
يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إذا كان مقصرا في النفقة الواجبة.
لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: ( أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ ) رواه البخاري (5364) ومسلم (1714).
وأما إذا كان قائما بالنفقة الواجبة، فلا يجوز في هذه الحال أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لعموم النصوص المحرمة على الناس الاعتداء على أموال بعضهم البعض.
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) النساء (29).
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ) رواه البخاري (2435) ومسلم (1726).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه " انتهى . "فتح الباري" (5 / 89).
وسُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال والممتلكات موجودة.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت إليه تقصير زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ( خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف )، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا.
أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه، فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله؛ ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن يتكدر أو يغضب عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر أبو زيد ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (21 / 166 - 167).
والمفهوم من سؤالك أن زوجك غير مقصر في النفقة الواجبة، وإنما أخذت من ماله بغير إذنه للترفيه عن نفسك، فيجب عليك أن ترجعي إليه ماله ولو سرا، ولا يشترط أن تعلميه بذلك.
ولا يصح أن تحسبيه من مؤخر الصداق.
فالصداق المؤجل إن حدّد له أجل فيجب سداده عند حلول الأجل ، وإن لم يحدد له أجل – وهو الغالب- فلا تستحقه المرأة إلا بعد حصول الفراق ، بالطلاق أو الموت .
جاء في "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":
" يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى" (19 / 54).
والحاصل:
أن الواجب عليك أن تردي إلى مال زوجك ما أخذتيه بغير علمه، ولا يشترط أن تعلميه بذلك، بل يمكنك أن تدخليه في ماله، بطريقة أو بأخرى، ولو أن تضعي منه في النفقة الواجبة على الرجل لبيته وعياله.
والله أعلم.
تعليق