الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم طرد الزوجة من المنزل عند الشجار؟

450477

تاريخ النشر : 17-04-2023

المشاهدات : 21431

السؤال

هنالك بعض الازواج يقومون بطرد زواجتهم من المنزل في الخلافات، ويتعذورن بكون ذلك منزلهم، فهل فعلهم جائز؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم الزوج النفقة على زوجته إجماعا، ومن ذلك السكن؛ لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) الطلاق/6

قال ابن قدامة رحمه الله: "ويجب لها مسكن، بدليل قوله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فإذا وجبت السكنى للمطلقة، فللتي في صلب النكاح أولى.

قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف، والاستمتاع، وحفظ المتاع، ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما؛ لقول الله تعالى: من وجدكم .

ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام، فجرى مجرى النفقة والكسوة" انتهى من المغني (8/ 200).

فحيث كانت الزوجية قائمة، فإسكان الزوجة في المسكن اللائق بها واجب، ويحرم إخرجها منه.

وكذا لو حصل طلاق، لم يجز إخراجها ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) الطلاق/1

قال القرطبي رحمه الله: " (لا تخرجوهن من بيوتهن): أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا، لحق الزوج، إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت، ولا تنقطع العدة.

والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن، كقوله تعالى: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة) [الأحزاب: 34]، وقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) [الأحزاب: 33]، فهو إضافة إسكان، وليس إضافة تمليك" انتهى من تفسير القرطبي (18/ 154).

وعليه؛ فلا يجوز للزوج إخراج زوجته من المنزل في حال الشجار أو غيره.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب