الحمد لله.
إذا كان الرجل قادراً على الزواج من أخرى بدنياً ومالياً واستطاعة للعدل وله رغبة فإنه يشرع له ذلك لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .. ) ، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولكن غير النبي لا يجوز له أن يزيد على أربع .
ومعلوم أن من طبيعة المرأة الغيرة من أن يشاركها في زوجها غيرها من النساء ، وهي غير ملومة على وجود هذه الغيرة ، فإن الغيرة موجودة في خيار النساء الصالحات من الصحابيات بل ومن أمهات المؤمنين ، لكن يجب ألا تحملها الغيرة على الاعتراض على ما شرعه الله تعالى ، بل يشرع لها أن لا تمانع في ذلك ، وأن تسمح لزوجها بالزواج فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى ، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته )
وليس رضا الزوجة الأولى شرطاً في جواز التعدد ، وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك فأجابت بما نصه : ( ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى ، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول ، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضى إلى ذلك ) أ.هـ
وأما طلبها الطلاق إذا أقدمت على الزواج فخطأ لكن يُنظر فإن كانت لا تطيق بحال العيش مع زوجة أخرى فلها أن تختلع ، وإن كانت تستطيع العيش لكنها تجد ألماً وتضيق بذلك فالواجب عليها أن تصبر ابتغاء وجه الله ، روى ثوبان رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني رحمه الله .
فإن صبرت فإن الله تعالى يعينها ويشرح صدرها ويعوضها خيراً ، وعلى الزوج أن يكون عوناً لها بحسن عشرته وجميل معاملته ويشاركها بالصبر بصبره على ما يصدر منها والعفو عن زلاتها ، والله الموفق .
تعليق