الحمد لله.
من آجر بيتا، فانهدم، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، ولزمت الأجرة للماضي بقسطها.
وفي الموسوعة الفقهية (7/ 26): " اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة: انفسخت الإجارة، كما إذا تلفت الدابة المعينة، أو انهدمت الدار المستأجرة" انتهى.
وقال في الروض المربع، ص414: "وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة، كدابة وعبدٍ ماتا؛ لأن المنفعة زالت بالكلية.
وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرة، انفسخت فيما بقي، ووجب للماضي القسط" انتهى.
فإذا كان المستأجر قد سكن شهرين من السنة، فهذا سدسها، فعليه سدس الأجرة، أي خمسون دولارا، ويلزمك رد الباقي لورثته.
والله أعلم.
تعليق