الحمد لله.
الفرق بين النضح والغسل: أن النضح مجرد رش الماء على مكان النجاسة.
وقد فسرت الروايات الأخرى معنى النضح: ( يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ). رواه ابن ماجه (525)، وصححه الألباني.
قال إمام الحرمين: "والمحققون: إنَّ النضحَ أَنْ يُغْمَرَ ويُكَاثَرَ بالماء مكَاثَرَةً لا تبلغُ جريانَ الماء وتردُّدَه وتقاطره" انتهى من "العدة في شرح العمدة، لابن العطار" (1/185).
وقال الزرقاني رحمه الله: "والنضح لغة: يقال للرش، ولصب الماء" انتهى من "شرح الزرقاني على الموطأ" (1/249).
أما الغسل: فهو جريان الماء على الشيء، بحيث يغمره ويسيل، ولا يلزم عصره.
قال ابن الملقن: "النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول... ولا يشترط أن ينزل عنه.
ويدلّ عليه قولها: فنضحه، ولم يغسله.
والغسل: أن يغمره، وينزل عنه، ولا يشترط العصر هنا" انتهى من "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (1/681).
جاء في منحة العلام: "والفرق بين الغسل والنضح: أن الغسل أن يغمره الماء، وينزل عنه.
وفي النضح: لا يشترط أن ينزل عنه، بل يُكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره" انتهى من "منحة العلام في شرح بلوغ المرام" (1/124).
ومن هنا يتضح: أن الأمر الزائد في الغسل هو أن يكون الماء يسيل فيه، ويغمره، ويتقاطر منه، أما النضح فهو مجرد رش الماء، بحيث يغمر موضع النجاسة، ولا يلزم أن يسيل الماء، أو يتقاطر عنه بعد رشه.
ولا يلزم في الغسل عصر موضع النجاسة باليد؛ بل يكفي أن يتقاطر الماء بنفسه.
قال النووي رحمه الله تعالى: " ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب، على الأصح .." انتهى من في "روضة الطالبين" (1/28).
وقال خليل رحمه الله: "محل النجَسِ إذا غسل بالماء الطهور، وانفصل الماء عن المحل طهورا؛ فإنه لا يلزم عصره؛ لعموم الأحاديث" انتهى من "مواهب الجليل" (1/163).
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد إزالة عينها؟
فأجاب: العصر ليس بواجب؛ إلا إذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة. مثل أن تكون النجاسة قد دخلت في داخل هذا المغسول، ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر؛ فإنه لابد أن يعصر" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (7/ 2 بترقيم الشاملة).
وينظر للفائدة: خلاف العلماء في حكم عصر النجاسة: "موسوعة الطهارة"، لأبي عمر الدبيان، حفظه الله (13/525-528).
وينظر أيضا ما سبق في جواب السؤال رقم: (239096 ).
والله أعلم.
تعليق