الحمد لله.
أولا:
لا حرج في كتابة قائمة المنقولات لإثبات ما أحضرته المرأة إلى بيت زوجها، وما أحضرته يكون ملكا لها، وقد أذنت في استعماله.
وعلى هذا؛ فلا عبرة بقيمة ما اشترت، وإنما تسجل الأشياء بأعيانها، كثلاجة، وغسالة، ونحو ذلك، فإذا حصل طلاق، أخذت المرأة ما أحضرته على حالته التي وصل إليها؛ لأن ما أحضرته أذنت في استعماله، فلا يلزم الزوج قيمته، وإنما تأخذه بعينه كيفما كان، فإن أتلفه الزوج مثلا، لزمه قيمته وقت الإتلاف.
قال الخرشي في "شرح مختصر خليل" (4/187): " (ص) وله التمتع بشَوْرتها.
(ش) الشَّورة بفتح الشين هي متاع البيت، وبضمها هي الجمال.
والمعنى: أنه يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها، ودخلت عليه بها، من غطاء ووطاء ولباس ونحوها " انتهى.
ثانيا:
يجوز أن يتراضى الزوجان على أن تدفع الزوجة مالا يكون دينا على الزوج، أو أن تشتري أغراضا تكون دينا عليه، أو تكون قيمتها دينا، بحسب ما يتفقان.
وعلى ذلك؛ فلو تراضى الطرفان أن يكتبوا في القائمة قيمة الأغراض المشتراة، بدلا من أن تكتب أعيانها، فالمعتبر – حينئذ – قيمتها عند العقد، وتصبح الأغراض المشتراةُ ملكا للزوج، لا ملكا لها، ويبقى الدين في ذمته إلى أن تطالب به، أو إلى أجل معين أو إلى الطلاق أو الوفاة، بحسب ما يتفقان.
والله أعلم.
تعليق