الحمد لله.
يجوز للزوج والزوجة أن يتلفظا بما يشاءان مما يثير الشهوة عند الجماع ، ولا يشترط أن يكون ذلك مما ورد في السنَّة ، لكن لا يجوز أن يكون الكلام من المحرمات الشرعية كأن يكون كذباً أو قذفاً ، فذِكر الأعضاء الجنسية بألفاظها العرفية ، أو غيرها مما يثير الشهوة بقول أو فعل فالأصل فيه الإباحة .
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهية هذا ، ورأوه منافياً لمكارم الأخلاق ، والصحيح أنه جائز ، وأننا لو قلنا بالكراهية فإنها تزول بأدنى حاجة ، والحاجة متوفرة هنا .
وإذا كان يجوز للزوج لمس فرج زوجته والنظر إليه والاستمتاع به ، فإن يجوز من باب أولى أن يسميه باسمه استثارة لزوجته ، والعكس – كذلك -
وانظر جواب السؤال رقم : ( 13621 ) .
والله أعلم .
تعليق