الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

لأحد الأبناء دين على الأب المتوفى فهل يلزم الورثة إعطاءه من العقار بقدر دينه؟

457422

تاريخ النشر : 30-05-2023

المشاهدات : 3633

السؤال

شخص توفي و عليه دين معلوم . و هو يملك عقار . بعد مرور ١٢ سنة يطالب الدائن بديونه نقداٌ او حصة في العقار تعادل قيمة الدين. وكان جواب الورثة انه سيتم دفع الدين عند بيع العقار فقط.
السؤال:
هل على الدائن الانتظار لحين بيع العقار ؟
أو هل يجب على الورثة اعطاؤه حصة في العقار تعادل قيمة الدين؟
أو هل هنالك رأي آخر للشرع؟
ملاحظة :الدائن هو أحد الأبناء

الجواب

الحمد لله.

أولا:

من مات وعليه ودين وترك مالا، وجب سداد دينه والمسارعة في ذلك إبراء لذمته، إلا أن يرضى الدائن بتأخير السداد.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله : " ومن هنا يأثم الورثة بتأخير سداد الديون ، فإذا مات الوالد أو القريب وقد ترك مالاً أو ترك بيتاً ، وعليه دين : فيجب على الورثة أن يبيعوا البيت لسداد دينه ، وهم يستأجرون ، أو يقومون بما يكون حظاً لهم من الاستئجار أو الانتقال إلى مكان آخر ، أما أن يبقى الدين معلقاً بذمته وقد ترك المال والوفاء : فهذا من ظلم الأموات ، وإذا كان بالوالدين فالأمر أشد ؛ وقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أن نفس المؤمن معلقة بدينه ) قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يمنع عن النعيم حتى يؤدى دينه ، ولذلك قال : ( نفس المؤمن مرهونة بدينه ) وفي رواية ( معلقة بدينه ) بمعنى: أنها معلقة عن النعيم حتى يقضى دينه .

ويؤكد هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح ، فإنه لما جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه الصلاة والسلام: ( هل ترك ديناً؟ ) قالوا : دينارين.

فقال: ( هل ترك وفاء ؟ ) .

قالوا : لا .

قال : ( صلوا على صاحبكم ).

فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله! فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو قتادة : فلم يزل يلقني ويقول : ( هل أديت عنه ؟ ) ، فأقول: لا بعد.

حتى لقيني يوماً ، فقال : ( هل أديت عنه ؟ ) .

قلت : نعم .

قال : ( الآن بردت جلدته ) فهذا يدل على عظم أمر الدين ، فينبغي المبادرة بقضاء الديون وسدادها ، خاصة ديون الوالدين فالأمر في حقهم آكد .

والله تعالى أعلم. " انتهى من "شرح الزاد".

وينظر: جواب السؤال رقم (200127)

ثانيا:

لا يلزم الورثة إعطاء الدائن حصة من البيت، إذا كان الدائن أجنبيا؛ لحصول الضرر لهم بمشاركته، لكن يلزمهم بيع البيت، ولا يجوز لهم المماطلة في ذلك.

ولا يلزمهم أن يعطوه من أموالهم؛ لأنه دين متعلق بتركة قائمة، لا بذمتهم.

فإن لم تكن مماطلة في البيع، لزم الدائن الانتظار إلى أن يباع.

فإن كان الدائن أحد الأبناء، فلا ضرر عليهم بمشاركته؛ لأن شركته لهم حاصلة. فإما أن يبيعوا البيت، أو يعطوه منه بقدر دينه، ويضاف ذلك إلى نصيبه.

ثالثا:

إذا بيع البيت أعطي للدائن دينه النقدي، فإن كانت العملة قد انخفضت بمقدار الثلث فأكثر، فإن الراجح أنه يعوّض عن هذا الانخفاض.

وينظر في معرفة التعويض عن انخفاض العملة: جواب السؤال رقم (220839)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب