الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

هل يساهم في شركة تضع أموالها في البنوك ويخرج جزء من الأرباح ؟

45929

تاريخ النشر : 02-01-2007

المشاهدات : 11914

السؤال

أباح العلماء المشاركة في الأسهم التي أصلها حلال وموضوعة في بنوك ربوية بشرط إخراج 15 % من أصل الأرباح في الصالح العام . والسؤال : هل يجوز إعطاؤها للأقارب للانتفاع بها مثلا الأم أو الإخوة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
المساهمة في الشركات والمؤسسات التجارية تجوز بشرط أن يكون بيعها وشراؤها لمواد مباحة ، وأن لا تتعامل معاملات محرمة , ومن أعظم المحرمات : أكل الربا ، فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن تاجرت الشركة بمواد محرمة أو أنتجت المصانع شيئاً محرماً , أو تعاملت بالربا : كانت المساهمة حراماً ، ووجب ترك ذلك إلى ما يباح ، وإخراج نسبة مئوية من الأرباح لا يجيز تلك المساهمة ، ولا يحل ذلك الربح .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم المساهمة في الشركات .
فأجاب :
" وضع الأسهم في الشركات فيه نظر ؛ لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أجنبية ، أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً ، وهذا من الربا ، فإن صح ذلك : فإن وضع الأسهم فيها حرام ، ومن كبائر الذنوب ؛ لأن الربا من أعظم الكبائر ، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / السؤال رقم 119 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ، مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس .
فأجابوا :
" الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات : يجوز المساهمة فيها ، وأما التي تتعامل بالربا وشيء من المحرمات : فيحرم المساهمة فيها .
وإذا شك في أمر شركة ما : فالأحوط له ألا يساهم عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 14 / 310 ، 311 ) .
وسبق في جواب السؤال رقم ( 21127 ) ذكر فتوى اللجنة الدائمة في حكم المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول .
وفي جواب السؤال رقم ( 8590 ) تجد حكم المتاجرة بالأسهم المباحة والتحذير من المحرمة .
ثانياً :
الأموال التي يأخذها المساهم مساهمة محرمة يجب عليه – بعد سحب مساهمته وإيقافها – التخلص من الأموال الزائدة عن رأس ماله ، وله أن يصرفها في وجوه الخير المختلفة ، دون أن يرجع نفع ذلك لنفسه ، فلا يُسقِط بها واجباً ، ولا يدفع عن نفسه مضرة أو ظلماً , فلا يجوز له أن ينفق منها على نفسه , ولا على أهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم .
وانظر تفصيل هذا في جواب السؤال رقم : ( 292 ) و (81952) .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب