الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تبرع بحج والده فحج متمتعا فهل يلزم الابن الهدي؟

463461

تاريخ النشر : 21-01-2024

المشاهدات : 1240

السؤال

ذهب والدي ووالدتي إلى الحج على نفقتي، ولله الحمد، ويريدون الحج متمتعين وعليهم هدي، والدي ووالدتي لايوجد عندهم مال كافي للهدي، لكن أنا عندي، ولله الحمد، فهل يجب علي أعطائهم أموالا للهدي، وإكمال جميع نفقة الحج من عندي، أم يجوز لهم الصيام بدل الهدي، بحكم ليس عندهم ثمن الهدي؟ وهل هذا يعتبر نوع من التلاعب مني، أم يجوز رغم أني قادر على ثمن الهدي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يلزم الولد نفقة الحج لوالديه، كما بينا في جواب السؤال رقم: (3463).

وإذا تبرع الابن بذلك كان محسنا، وله الأجر إن شاء الله.

ثانيا:

إذا تبرع الابن بنفقة الحج، وحج والده حج التمتع، لم يلزم الابن الهدي، كما لم يلزمه أصل الحج، فإن شاء أعطاه ثمن الهدي، وإن شاء لم يعطه، وصام الأب عشرة أيام لعدم استطاعته الهدي.

وإذا كنت مستطيعا: فالنصيحة لك أن تبذل ثمن الهدي لكل واحد منهما، فهذا من تمام البر والإحسان إليهما، والوفاء ببعض حقهما.

قال تعالى:  وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ آل عمران/134.

وقال: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ الرحمن /60.

وروى البخاري في "الأدب المفرد" عن أبى بردة؛ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، ورجلٌ يمانيٌ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ - حَمَلَ أُمَّهُ وراء ظهره - يقول:

إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّلُ ... ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرِ

ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ! أَتُرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ: "لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ واحدة".

وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد".

والزفرة: تردد النفس، وهو ما يعرض للمرأة عند الولادة.

فأتم إحسانك، وأسعد والديك، وارج الثواب والخلَف من الله تعالى.

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب