الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

نوى قصر المغرب ناسيا أو جاهلا فماذا يلزمه؟

464691

تاريخ النشر : 12-12-2023

المشاهدات : 1843

السؤال

نويت قصر المغرب ركعتين، ناسيًا ان صلاة المغرب لا تقصر في السفر، وبعد الانتهاء من الصلاة ـ وكانت جماعة ـ نبهني المصلون، وأكملنا الركعة الثالثة بعد التسليم، ومن ثم سجدنا للسهو، وقد أخذنا بحكم من نسي الركعة الثالثة، فهل هذا صحيح، أم يجب علينا إعادة الصلاة ؟ وإذا كان علينا إعادة، فهل نعيد العشاء أيضًا؛ لأننا جمعناها مع المغرب؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

صلاة المغرب لا تقصر إجماعا.

قال ابن قدامة رحمه الله: " (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح، وأن القصر إنما هو في الرباعية، ولأن الصبح ركعتان، فلو قصرت صارت ركعة، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر، والمغرب وتر النهار، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة، فيكون إجحافا بها، وإسقاطا لأكثرها" انتهى.

ثانيا:

من قصَر المغرب ناسيا، وسلم، ونُبّه، لزمه أن يأتي بركعة، ويسجد للسهو.

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " نحن قمنا برحلة، ولما وجب المغرب قمنا لأداء الصلاة جاعلين واحدا منا إماما، لكن الإمام لما أتى بالركعتين سلم تسليمتين سهوا، وليست عمدا، تاركا ركعة واحدة، فقام أحدنا وقال له: أنت تركت ركعة وهي الثالثة فقم فصل بنا ما تبقى ، علما بأننا ذكرنا التسبيح، ولكنه لم يدرك ذلك، فصلى بنا الثالثة وسلم وسجد للسهو بعد التسليم. فهل صلاتنا صحيحة، أم تعاد؟ وهل الرجل المتكلم صلاته صحيحة، ويعتبر كلامه من جنس الصلاة، وينطبق عليه حديث ذي اليدين، أو أن كلامه خارج عن الصلاة، وصلاته باطلة لأن الكلام يبطل الصلاة؟

فأجاب: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون: فمن كان منهم عالما بالنقص عارفا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يسلم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة: فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلم عمدا قبل أن يكملها، عارفا بأن ذلك لا يجوز له.

أما من سلم مع الإمام جاهلا بالنقص، أو جاهلا بالحكم الشرعي: فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه.

وصلاة الذي كلم الإمام صحيحة إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي؛ لحديث ذي اليدين" انتهى من "فتاوى ابن باز" (11/ 173).

ثالثا:

لا تبطل الصلاة بنية قصر ما لا يقصر، كالمغرب، جاهلا.

قال في "كشاف القناع" (3/ 276): " ولا تبطل إن كان نوى القصر في ابتدائها، جاهلا تحريم ذلك، أو لم ينو القصر عند إحرامها.

أما إن نواه عالما: لم تنعقد صلاته، كما ذكره في ضمن حكم عام بقوله: (وإن نوى مسافرٌ القصر حيث يحرم، عالما) بأنه لا يباح له القصر، (كمن نواه) - أي القصر - (خلف مقيم، عالما) بأن إمامه مقيم، وأنه لا يباح له القصر إذن: لم تنعقد. (أو قصر معتقدا تحريم القصر)، ولو أنه مخطئ في اعتقاده: (لم تنعقد) نيته؛ فلم تصح صلاته، (كنية مقيمٍ القصرَ)؛ فلا تصح صلاته" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب