الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

اصطدمت سيارتان ومات ثلاثة أشخاص فما الواجب ؟

46720

تاريخ النشر : 09-04-2004

المشاهدات : 29618

السؤال

ما الحكم فيمن حصل عليه حادث مروري وتوفى ثلاثة أشخاص في الحادث في السيارة التي صدمته ، وأن الحادث حصل بغير رضى الطرفين ؟.

الجواب

الحمد لله.

حوادث السيارات يرجع فيها إلى أهل الخبرة ، ممن عاين الحادث ، وعرف ملابساته ، ولا يكتفى فيها بهذا الوصف المجمل .

فإذا حكم أهل الخبرة بأن أحد الطرفين فَرَّط أو تعدى ، كما لو سار في الاتجاه المعاكس ، أو قطع الطريق على صاحبه ، أو أهمل في تغيير إطاراته القديمة مما أدى إلى انقلاب سيارته واصطدامه بالسيارة الأخرى ، فهذا المفرط هو الضامن لما هلك من النفوس وتلف من الأموال ، وقد يقع التفريط من الجانبين، فيضمن كل منهما ما تلف من الآخر من نفس أو مال على قدر تفريطه .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرارٌ بخصوص حوادث السير ومما جاء فيه :

( الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أم المال ، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ، ولا يعفى من المسؤولية إلا في الحالات التالية :

1- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها ، وتعذر عليه الاحتراز منها ، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان .

2- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة .

3- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه ، فيتحمل الغير المسؤولية .

وجاء فيه : ( إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر ، كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال ) انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه : ( وقع حادث اصطدام بين سيارتين وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما ، ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30 بالمائة ، وعلى صاحب السيارة الأخرى 70 بالمائة ، فالبنسبة للكفارة هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية ؟

فأجاب : إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ فعلى كل واحد كفارة مستقلة ؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/360

وسئل الشيخ أيضا ما نصه: ( وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله ، وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى ، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيرا، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا ؟

فأجاب : إذا كان الواقع هو ما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة لأن الخطأ من غيره عليه ، فلا يسمى قاتلا ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/356

والغرض من نقل هذه الفتاوى أن تعلم ضرورة الوقوف على حكم أهل الخبرة ممن عاين الحادث أو عرف تفاصيله من أهله لتحديد من المخطئ ونسبة الخطأ .

وكون الحادث حصل بغير رضى من الطرفين لا يعني سقوط الدية والكفارة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب