الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

كتب منزله باسم زوجته حتى لا يرث ابن أخيه

467878

تاريخ النشر : 16-04-2024

المشاهدات : 1664

السؤال

توفي أبي، وترك منزلا، كان قد كتبه باسم أمي قبل وفاته، نحن ست بنات، ولنا ابن عم وحيد، قيمة المنزل 55 ألف دينار، ويقع بقرية بالجنوب التونسي. فكيف يمكنني أن أصلح تقسيم الميراث حسب الشرع؟ علما أن أمي توفيت مؤخرا، وقد اوصتني بإعادة الحقوق لأهلها.

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يفهم من السؤال أن أباك كتب البيت باسم والدتك حتى يمنع ابن أخيه من الميراث، ولذلك أوصتك والدتك بإعادة الحقوق لأهلها، وسيكون الجواب بناء على ذلك.

ثانيا :

لا يجوز لأحد أن يمنع وارثا من نصيبه الذي جعله الله له ، بشيء من الحيل ، كما في الصورة الواردة في السؤال ، فإن الله تعالى قسَّم المواريث ، وجعل لكل وارث نصيبه ، ثم قال تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13-14.

وهذا وعيد شديد لمن يخالف قسمة الله تعالى في المواريث .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عمن كتب ثلث أملاكه لزوجته ، والثلث الآخر لبناته ، وذلك حتى لا ينازع أحد من الورثة بناته .

فأجابوا:

لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقدِ توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه.

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/485) .

والتوليج : هو أن يخرج الإنسان ماله عن ملكه في حياته ، حتى يمنع بعض الورثة من الإرث .

وسئلوا أيضا عمن أراد أن يحرم ابنه من الميراث بسبب عقوقه، فأجابوا :

"لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/482).

ثانيا :

إذا توفي رجل عن زوجةٍ ، وست بنات ، وابن أخ [= ابن عم البنات]، وترك منزلا ، فإن التركة تقسم كالتالي :

للزوجة الثمن ، لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.

وللبنات الثلثان ، لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) النساء/11.

ولابن الأخ الباقي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

وعند تقسيم التركة : يقسم المنزل 24 جزءًا متساوية .

للزوجة منها 3 أجزاء .

وللبنات 16 جزءا .

ولابن الأخ: 5 أجزاء .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب