الحمد لله.
أولا:
إذا طُلب من شخص نقل أمتعة ونحوها، فالأمتعة أمانة في يده، لا يضمن تلفها أو نقصها إلا إذا تعدى أو فرط، سواء كان سينقلها متبرعا أو بمقابل؛ لأن الأجير والوكيل كلاهما يده يد أمانةـ.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 202): " والوكيل أمين، لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده، كالهلاك في يد المالك كالمودع والوصي ونحوه، وسواء كان متبرعا أو بجُعل، فإن فرط أو تعدى: ضمن " انتهى.
والجُعل هو المقابل الذي سيأخذه.
وترك الأمتعة الزائدة في المطار يعتبر تفريطا، وكان عليك الاتصال بصاحبة الأغراض، والتفاهم معها على نقلها مع دفع الرسوم المقررة على الوزن الزائد، أو تركها عند أمين، أو أن تحضر هي لأخذها ونحو ذلك.
وعليه؛ فيلزمك ضمان مثل هذه الأغراض إن كان لها مثل، وإلا فضمان قيمتها يوم ضياعها.
ثانيا:
إذا لم يتم الاتفاق بينكما على أجرة مقابل نقل الأمتعة، فأنت متبرعة، ولا حق لك الآن في المطالبة بأجرة.
فكل من حمل متاعا لغيره، أو قام له بعمل، دون اتفاق على أجرة، فهو متبرع لا حق له في الأجرة، إلا إن كان منتصبا للعمل بأجرة، كالحمالين في المطار ونحوهم، فتجب لهم الأجرة ولو لم يتفقوا عليها.
قال في "كشاف القناع" (4/ 206):
" (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له) ؛ لأنه بذل منفعته من غير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يَلزم الإنسانَ ما لم يلتزمه، ولم تطب نفسه به. (إن لم يكن) العامل (مُعَدّاً لأخذ الأجرة . فإن كان) معدا لذلك (كالملاح، والمُكاري، والحجام، والقصار، والخياط، والدلال، ونحوهم)، كالنقاد، والكيال، والوزان، وشبههم (ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأَذن له) المعمول في العمل: (فله أجرة المثل)؛ لدلالة العرف على ذلك انتهى.
وعليه؛ فإنك لا تستحقين أجرة؛ لعدم الاتفاق عليها.
وينبغي أن تحتسبي ما أصابك، فإن صنائع المعروف لا يضيع أجرها عند الله.
والله أعلم.
تعليق