الحمد لله.
لا يجوز بيع جزء من الهدي أو الأضحية ، ولا كله إلا لمصلحة الهدي ، لأن ما أخرجه الإنسان لله تعالى ، فإنه لا يجوز أن يبيع شيئا منه .
قال في المغني : " لا يجوز بيع شيء منها – أي من الهدي - ، وإن كان الجازر فقيرا فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجرة جاز ، لأنه مستحق الأخذ منها لفقره لا لأجره فجاز كغيره " [ 3 / 222 ] .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع " [ رسالة أحكام الهدي والأضحية ]
وقال رحمه الله : " لا يجوز التصرف بها – أي بالأضحية - بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية ، لا لغرض في نفسه ، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك ؛ لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية "
أما الكبش فهو ذكر الضأن ، والأصل أن يبلغ الكبش سنة ، حتى يجوز التضحية به ، لكن ثبتت السنة بجواز التضحية بالجذع وخصص جمهور العلماء التضحية بالجذع من الضأن لا من المعز ، والجذع من الضأن هو ما له ستة أشهر وكلما كان أكبر من الستة أشهر كان أولى لأن من المذاهب من يرى أن الجذع ماله سنة .
ويدل على أن السن المعتبر شرعا هو السنة حديث جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) [ رواه مسلم 1963 ] وظاهر الحديث أن الجذعة من الضأن لا تجزيء إلا عند تعسر المسنة ، لكن حمل الجمهور ذلك على الاستحباب ، واستدلوا بما يلي :
1- عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - :( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ) [ رواه النسائي 4383 ، وأبو داود 2799 ، وصححه الألباني ]
2- عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال :( ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن ) [ رواه النسائي 4382 ، وقوى إسناده الحافظ في الفتح ، وصححه الألباني ، وانظر التعليق على زاد المعاد 2 / 317 ]
واعلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من كونها سليمة من العيوب ذات سن مجزئة ، والدليل على ذلك القياس بجامع أن كليهما نسك .
وبه تعلم أنه يجزئك أن تعق بضأن بلغ ستة أشهر .
والله أعلم .
تعليق