الحمد لله.
أولاً:
اللوحات إذا كانت لرسومات طبيعية: فيجوز لكم بيعها، وجعل ثمنها في الميراث؛ لأنها من المباحات. وقد روى البخاري (2225)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ «قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا .
فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: " وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ".
وإذا كان الشيء مباحاً فالأصل أنّ ثمنه مباح في الجملة.
ثانياً: أن تكون اللوحات لصور من ذوات الأرواح، وهذه على قسمين:
1-أن يكون المرسوم في اللوحة صورة كاملة لشيء من ذوات الأرواح، فهذه الرسومات محرمة، فلا يجوز بيعها، لأنّ الأصل أنها تكون للتعظيم أو التعليق، وهذا محرم. وفي الحديث إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه رواه أبو داود (3488) وصححه الألباني.
قال الخطابي رحمه الله في شرحه لحديث(إنّ الله حَرّم بيع الخمر ، والخنزير ، والمَيْتة ، والأصنام...الحديث)
"ويدخل في النّهي عنه كل صورة مصوّرة في رَقّ، أو قِرطاس، أو نحوهما ، مما يكون المقصود منه الصورة ، وكان الظَّرف تَبَعا له" انتهى من "أعلام الحديث/شرح صحيح البخاري" (2/1107).
وقال ابن حزم رحمه الله:" لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط، فإن اتخاذها لهن حلال، حسن، وما جاز ملكه، جاز بيعه، إلا أن يخص شيئا من ذلك نص، فيوقف عنده. قال الله تعالى: وأحل الله البيع [البقرة: 275] وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم [الأنعام: 119] " انتهى .
والمراد صور ذوات لأرواح.
2-أن تكون الصورة لرأس فقط أو لجزء من الجسم، ففي هذه الحالة يجوز بيعها على قول جمع من أهل العلم، لأنه ارتفع عنها حكم الصورة المحرمة. فجمهور الفقهاء على أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، لم تكن صورة محرمة، ولو رسمت باليد.
جاء في الموسوعة الفقهية: "إذا كانت الصورة - مجسمة كانت أو مسطحة - مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه، فإن استعمال الصورة حينئذ جائز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.... وسواء أكانت الصورة قد صنعت مقطوعة من الأصل، أو صورت كاملة ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء أكانت منصوبة أو غير منصوبة، والحجة لذلك ما مر أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وفي رواية أنه قال: إن في البيت سترا، وفي الحائط تماثيل، فاقطعوا رؤوسها فاجعلوها بساطا أو وسائد فأوطئوه، فإنا لا ندخل بيتا فيه تماثيل" انتهى من "الموسوعة الفقهية الكويتية" (12/ 117).
وقال الحجاوي رحمه الله: "فإن قطع رأس الصورة أو قطع منها ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس: كصدرها وبطنها، أو صدرها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها أو رأسا بلا بدن فلا كراهة" انتهى من "الإقناع" (3/ 230).
ولمزيد فائدة يحسن الاطلاع على هذه الفتوى في الموقع: (238263).
والله أعلم
تعليق