الحمد لله.
لا يجوز للتجار الاتفاق على الأسعار قبل الدخول في المناقصة ، لما في ذلك من الإضرار بصاحب المعاملة ؛ لأنه ما لجأ إلى المناقصة إلا للحصول على أقل الأسعار ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " رواه مسلم (1522) ، ثم إن الاتفاق المسبق ، وتقاسم الصفقة فيما بين التجار دون علم العميل ، غش وخداع له ، وفي الحديث "ومن غشنا فليس منا" رواه مسلم (101).
وسئلت اللجنة الدائمة عن اتفاق المشترين للسلعة من المزاد العلني على أن لا يزيدوا الثمن عن حد معين فأجابت :
تواطؤ المشترين للسلعة من الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معيّن من الأثرة الممقوتة ، والإضرار بأرباب السلع ، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع ، وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية ..... وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون ( أي مخدوع ) في سلعته ، إن شاء طلب فسخ البيع وإن شاء أمضاه . اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (13/114)
وعلى المسلم أن يحرص على إطابة مطعمه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به " رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ " إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ".
وقانا الله وإياكم شر ذلك .
والله أعلم .
تعليق