الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم أخذ رسوم على إيداع المال أو استلامه؟

481918

تاريخ النشر : 17-01-2024

المشاهدات : 3093

السؤال

لدي محفظة إلكترونية في موقع يقدم خدمات تحويل الأموال، ويتم إيداع رصيد في المحفظة بعد استلام المبلغ المحول لها من خلال تحويل بنكي وبنفس عملة الحساب البنكي المُرسِل، مع إضافة رسوم متغيرة على الإيداع فوق المبلغ المطلوب إيداعه. مثال: لإيداع 200 دولار أمريكي في المحفظة، يجب تحويل 203 دولار أمريكي لها، ويتم خصم 3 دولار أمريكي كرسوم إيداع. السؤال: ما حكم هذه المعاملة مع الرسوم المتغيرة المفروضة على إيداع أو استلام المبلغ بنفس العملة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في أخذ الموقع رسوما على الإيداع في المحفظة الالكترونية، وهي أجرة على الخدمة المقدمة، من حفظ المال وإيداعه، أو إيصاله، أو التمكين من استلامه.

قال الدكتور عبد الكريم بن محمد السماعيل في "العمولات المصرفية" ص216: " إن أخذ المصرف عمولات عن خدمات الودائع الجارية: أمر جائز شرعا؛ لأن هذه العمولات أجور على العمل أو الخدمة التي يقدمها المصرف، ومن المتقرر أنه إذا وجدت المنفعة المعتبرة من جانب، والعمل المؤدَّى من الجانب الآخر، فإن الأجر يكون له سبب شرعي، وأخذه جائز بجواز عقد الإجارة على العمل، وبخلو المعقود من أي محذور يمنع من انعقاد العقد" انتهى.

ثانيا:

الأصل في الأجرة أن تكون مبلغا مقطوعا معلوما، ويجوز أن تكون نسبة على الراجح، وهو مذهب الحنابلة، ويجوز أن تكون الأجرة متغيرة، كأن تزيد أجرة الفترات التالية بنسبة معلومة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ويجوز أن يستأجر سمسارا، يشتري له ثيابا...

فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما، صح أيضا" انتهى من "المغني" (5/345).

وقال رحمه الله: " وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله، جاز. نص عليه الإمام أحمد في رواية حرب.

وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثَمنه أو ربعه، جاز. نص عليه.

ولم يُجِز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك؛ لأنه عوض مجهول، وعمل مجهول.

وقد ذكرنا وجه جوازه " انتهى من "المغني" (5/7).

وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 248:

"أحكام الأجرة:

5/ 2/1 ... يجوز أن تكون الأجرة نقودا أو عينا (سلعة) أو منفعة (خدمة).

ويجب أن تكون الأجرة معلومة، ويجوز تحديدها بمبلغ للمدة كلها، أو بأقساط لأجزاء المدة. ويجوز أن تكون بمبلغ ثابت، أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين (انظر البند 5/ 2/3)...

5/ 2/3 ... في حالة الأجرة المتغيرة: يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط، ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطا بمعيار معلوم لا مجال فيه للنزاع؛ لأنه يصبح هو أجرة الفترة الخاضعة للتحديد، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى ".

وجاء فيها ص365: " مستند جواز استخدام مؤشر لتحديد أجرة الفترات التالية للفترة الأولى من مدة الإجارة هو أن التحديد بذلك يؤول إلى العلم، وذلك من قبيل الرجوع إلى أجرة المثل، وهو لا مجال فيه للنزاع، ويحقق استفادة المتعاقدين من تغير مستوى الأجرة، مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد، كما جاء في فتوى ندوة البركة الحادية عشرة " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب