الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

يشترط إخوتها أن تتنازل عن حضانة أولادها حتى يزوجوها!

483374

تاريخ النشر : 22-10-2024

المشاهدات : 476

السؤال

امرأة طلقها زوجها، ولديها أولاد، أعمارهم ما بين ١٠ و ١٥ سنة، وتريد الزواج من رجل آخر، ولكن إخوانها وعمها ـ لأن والدها متوفي ـ لا يوافقون على زواجها إلا عند إرجاع الأولاد إلى أبيهم، أو إبقاء الأولاد عند أحد أعمامهم أو أخوالهم، أو عند بيت جدهم، ولكن الأولاد لا يريدون هذا، إنما يريدون أن يبقوا مع والدتهم، مع العلم الأولاد قامت بتربيتهم أمهم بنفسها في بيت أبيها، وأبوهم كان يكرههم، ولا يريدهم، فما الحكم مع الدليل؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

إذا توفي والد المرأة، فإن ولاية إنكاحها تنتقل إلى من بعده.

وفي تعيين مَنْ بعده خلاف بين العلماء؛ هل يقدم الابن على الجد أم لا ؟

لكن عامة العلماء يُقدِّمون الابن على الإخوة والأعمام.

قال ابن قدامة رحمه الله : “مَتَى عُدِمَ الْأَبُ وَآبَاؤُهُ؛ فَأَوْلَى النَّاسِ بِتَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ: ابْنُهَا ، ثُمَّ ابْنُهُ بَعْدَهُ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ …

إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوِلَايَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ تَعْصِيبًا” انتهى المغني (9/357) .

فإذا كان لهذا المرأة ابن ذكر بالغ، فهو وليها، والبلوغ يكون بالاحتلام، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بتمام خمسَ عشرةَ سنة.

وإذا لم يكن لها ابن بالغ، فإن ولايتها تكون لإخوانها.

ثانيا:

إذا حصل الطلاق فحضانة الأطفال الصغار دون سبع سنين لأمهم، ما لم تتزوج ، وعلى هذا دلت السنة النبوية، وإجماع العلماء، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (251197) .

ثالثا :

إذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة إلى أمها (وهي جدة الأطفال) عند كثير من العلماء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تنتقل إلى الأب . ينظر الشرح الممتع (13/535).

رابعا:

نهاية سن الحضانة:

أما الذكر فتنتهي فترة حضانته ببلوغه ، فإذا بلغ وكان رشيدا ، فلا حضانة لأحد عليه ، بل يقيم حيث يشاء، مع أمه، أو مع أبيه، أو مع غيرهما ، أو منفردا.

أما البنت، فقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في حضانتها بعد بلوغها سبع سنوات.

فعند الشافعي: تُخَيَّر عند من تكون؛ إما الأم وإما الأب.

وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها إلى أن تُزوج الفتاة أو تحيض.

وقال مالك : الأم أحق بها إلى أن تُزوج ويدخل بها الزوج.

وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أولى بحفظها.

وينظر : “الموسوعة الفقهية” (17/ 314- 317).

خامسا:

الحضانة حق للحاضن، وحق عليه، فإذا أرادت المرأة التنازل عن الحضانة لتتزوج، وكان لها ولد يحتاج لها، ولا يوجد غيرها يقوم به، فإنها تُلزم بحضانته، فإن وجدت أم الأم، انتقلت إليها الحضانة، وإن وجد الأب، ألزمه القاضي بالحضانة لتتمكن الأم من الزواج.

وينظر: جواب السؤال رقم: (349253).

سادسا:

لم يبين السائل موقف الأب، ولا موقف الخاطب، هل يقبل المرأة مع أولادها أم لا؟، ولم يبين سبب تمسك الإخوة بكون الأولاد لا يبقون مع أمهم، ومعلوم أنه إذا لم يوجد من ينازع الأم في الحضانة، وقبل الزوج الجديد بوجود الأولاد، فلا حرج، ولا إشكال إذاً!!

سابعا:

إذا كانت الولاية للإخوة، وأبوا تزويج المرأة إلا بالتنازل عن الحضانة، مع كون الخاطب يقبل الأولاد، وعدم من ينازع الأم في الحضانة، وكان الخاطب مرضيّ الدين والخلق، فإن الولاية تنتقل لمن بعدهم؛ لعضلهم، فإن أبى الأعمامُ ومن بعدهم تزويجها، فإنها ترفع الأمر للقاضي ليزوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ رواه الترمذي (1102)، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879). وصححه الألباني.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب