الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

إذا تزوجت المطلقة من زوج لا يسكن معها فهل تسقط حضانتها؟

489219

تاريخ النشر : 24-03-2024

المشاهدات : 1354

السؤال

إذا تزوجت المطلقة الحاضنة، وزوجها الجديد لا يسكن معها هى وبناتها فى نفس الشقة، حيث يسكن فى سكن مستقل عنهم، فهل هذا يسقط الحضانة عن الأم؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المطلقة إذا تزوجت من أجنبي عن المحضون، سقط حقها في الحضانة اتفاقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي رواه أبو داود (2276)، وحسنه الألباني.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/243): " الأم إذا تزوجت، سقطت حضانتها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم" انتهى.

فإن تزوجت من غير أجنبي عن المحضون، لم تسقط حضانتها، وهو مذهب الحنابلة.

قال في "الإنصاف" (9/ 424): " مفهوم قوله " مزوجة لأجنبي " أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي: أن لها الحضانة. وهو صحيح. وهو المذهب" انتهى.

والحكمة من سقوط حضانة الأم إذا هي تزوجت، قيل: لانشغالها بحق الزوج، وقد يترتب على ذلك الانشغال ضياع حق الطفل، وقيل: خشية المنّة على المحضون، وقيل غير ذلك.

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/500): "وَلِأَنَّهَا تَشْتَغِلُ عَنْ حَضَانَتِهِ بِحَقِّ الزَّوْجِ ، فَتَسْقُطُ حَضَانَتُهَا " انتهى .

وقال الباجي رحمه الله" :وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الصَّبِيَّ يَلْحَقُهُ الضَّرَرُ بِتَكَرُّهِ الزَّوْجِ لَهُ، وَضَجَرِهِ بِهِ ، وَالْأُمُّ تَدْعُوهَا الضَّرُورَةُ إِلَى التَّقْصِيرِ فِي تَعَاهُدِهِ؛ طَلَبًا لِمَرْضَاةِ الزَّوْجِ، وَاشْتِغَالًا بِهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مُضِرٌّ بِالصَّبِيِّ، فَبَطَلَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ " انتهى من "المنتقى شرح الموطأ" (6/ 185).

ولا فرق بين كون الزوج يسكن مع زوجته أو لا؛ لعموم النص، ولأن الزوجة تنشغل بزوجها ولو سكن بعيدا عنها.

ثانيا:

إذا سقطت حضانة الأم، ففي تعيين الأحق بعدها خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنه ينتقل إلى أم الأم.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (15/ 122).

وعن أحمد رحمه الله: تقديم أم الأب على أم الأم.

قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن اجتمعت أم أم، وأم أب، فأم الأم أحق، وإن علت درجتها؛ لأن لها ولادة، وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب، فوجب تقديمها عليها، كتقديم الأم على الأب.

وعن أحمد: أن أم الأب أحق، وهو قياس قول الخرقي؛ لأنه قدم خالة الأب على خالة الأم، وخالة الأب أخت أمه، وخالة الأم أخت أمها، فإذا قدم أخت أم الأب، دل على تقديمها، وذلك لأنها تُدلي بعصبة، مع مساواتها للأخرى في الولادة، فوجب تقديمها، كتقديم الأخت من الأب، على الأخت من الأم" انتهى من "المغني" (8/244).

وفي "الموسوعة الفقهية" (17/305): " وعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته" انتهى.

وتقديم الأب على أم الأم: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.

وينظر: جواب السؤال رقم: (146836).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب